عليه صلاة [1] وقوله عليه السّلام لا صلاة الا إلى القبلة [2] فالظاهر عدم جريان التسامح فيها ، لا لورود الدليل المعتبر على عدم استحباب الفعل لما عرفت من أن هذا لا يمنع التسامح سيما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة بل لأن المستفاد من هذه الأدلة الخاصة ، هو ان امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك ، أو مع ذلك المانع لما عرفت من أن الاخبار الضعيفة لا تبيّن الماهيّات التوقيفية فالصّائم في السفر لا يجوز له ان ينوي الصّوم لداعي امتثال أوامره ، وكذا النافلة في وقت الفريضة أو ممن عليه القضاء . التاسع عشر : ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح أن يكون الفعل من ماهيّات العبادات المركبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها الا ان الأستاذ الشريف ( قده ) فصل ومنع التسامح في الأولى والَّذي بالبال ما ذكره لسانا في وجه التفصيل هوان إلى هنا جف قلمه الشريف .
[1] جامع أحاديث الشيعة الباب 47 من المواقيت الحديث : 7 . [2] لم نقف على هذا التعبير في كتب الحديث راجع أبواب القبلة .