responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 38


أحدهما دون الاخر فهو ترجيح بلا مرجح والتخيير مما لا يدل عليه الكلام هذا مع وضوح ان الاخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائية دون الناشئة من العلم الإجمالي واما في القسم الأول فالمعلوم الإجمالي حيث دار بين المطلق والمقيد ، فيكون استحباب المقيد قطعيا ويشك في استحباب المطلق بما هو هو فيتسامح فيما ورد في استحبابه فتأمل .
بقي هنا شيء وهو انا انما حكمنا في القسم الأول بمجرد استحباب الفرد المشكوك واما إثبات كونه امتثالا للكلي المأمور به والمردد بين المطلق والمقيد بحيث يترتب عليه أحكام ذلك الكل ، فلا مثلا إذا ورد الأمر بنوافل الظهر أو صلاة جعفر فشككنا في أنه يشترط فيهما القبلة أم لا وورد رواية ضعيفة ، أو فتوى فقيه في عدم اشتراطهما بالقبلة فالفرد المأتي بها على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلاة جعفر ولأن ان الذّمّة برئت من نوافل الظهر بل ولا من الأوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصلاة فان استحباب مطلق فعل تلك الأجزاء ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصلاة أو خصوصياتها .
وبه يظهر أن نية امتثال تلك الأوامر القطعية بهذا الفرد المشكوك تشريع محرم وهذا هو السر في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبة وأجزائها بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية كما ذكروا ذلك في جواز النافلة إلى غير القبلة وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال الاختيار ونحو ذلك ، فحاصل معنى التسامح الَّذي ذكرناه في هذا المقام انه إذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق فيحكم باستحباب المطلق ولو في ضمن خبر المقيد لكن لا يحكم .
بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مرددا بين المطلق والمقيد فافهم واغتنم .
الرابع عشر : قد يجري في لسان بعض المعاصرين من التسامح في الدلالة

38

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست