responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 36


قد بلغ الثواب عليهما وظاهر الروايات استحباب كل من الفعل والترك وهو غير ممكن لأن طلب الفعل والترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال ، وصرف الاخبار إلى استحباب أحدهما على وجه التخيير ، موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب العيني والتخييري مع أن التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصل له ، فتعين خروج هذا الفرض عن عموم الاخبار مضافا إلى انصرافها بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة .
الثالث عشر : لو علم استحباب شيء وتردد بين شيئين فلا إشكال في استحباب المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن ولا فيما إذا جمع بينهما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقن وانما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه وفي استحباب أحد المتباينين مثال الأول : ما ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة ولو مع عدم الغسل ، وباستحباب النافلة ، ولو إلى غير القبلة وزيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيات ومثال الثاني ما إذا تردد المسح المستحب بثلث أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا وكان على كل منهما رواية أو فتوى فهل في الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح .
والكلام قد يقع من باب الاحتياط ، وقد يقع من باب الاخبار .
أما من باب الاحتياط فالظاهر أن الإتيان بالفرد المشكوك في الأول وبأحد المتباينين في الثاني لاحتمال مصادفته لرضاء المولى لا يخرج عن رجحان ، وان كان دون رجحان الإتيان بالمتيقن في الأول ، والجمع بين المحتملين في الثاني لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا وبين من تعرض له بإتيان المحتمل كما أن الإقدام على محتمل المبغوضية لا يخلو عن مرجوحيته ، وان لم يجمع بين محتملاته نعم لا يسمى هذا احتياطا لأن الاحتياط

36

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست