responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 34


الخبر الضعيف بل مجرد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة فان معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع ولا معنى لذلك الا جعل مضمونه أعني عدم الاستحباب حكما للمكلف في مرحلة الظاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكما له في الظاهر واما تنزيل هذا الدليل المعتبر بمنزلة القطع في عدم جواز العمل بتلك الأخبار في مقابلة فهو ضعيف جدا لأن الأخبار المتقدمة من جهة اختصاصها ، كالفتاوى بغير صورة القطع لا تجري في صورة القطع فكان الشارع قال إن من بلغه الثواب على عمل ولا يقطع بكذبه ، فيستحب له ذلك العمل والدليل المعتبر انما هو بمنزلة القطع بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على صفة القطع كيف ؟ ولو كان كذلك لا يحسن الاحتياط مع وجود الدليل المعتبر لأنه بمنزلة القطع الَّذي لا احتياط معه ، وكذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام قاطعا بحياة زيد ، فزال قطعه بها مع دلالة الدليل المعتبر كالاستصحاب أو البينة عليها فإنه لا ينبغي التأمل في عدم وجوب الصوم .
والسر في ذلك كله ان الشارح نزل المظنون بالأدلة المعتبرة منزلة الواقع المقطوع به فيترتب عليه آثار الواقع وينزل المحتمل المقابل للمظنون بمنزلة غير الواقع المقطوع بعدمه لا انه نزل صفة الظن منزلة صفة القطع ونزل نفس الاحتمال المرجوح منزلة القطع بالعدم ، فالتنزيلات الشرعية في الأدلة الغير العلمية بالنسبة إلى المدرك لا الإدراك فالتسامح والاحتياط ، وعدم وجوب الصوم في الأمثلة المذكورة تابعة لنفس الاحتمال وعدم القطع لا يرتفع بما دل على اعتبار الأدلة الظنية ولذا لا ينكر الاحتياط مع قيام الأدلة المعتبرة .
والعجب ممن أنكر التسامح في المقام مع أنه تمسك لا ثباته بقاعدة الاحتياط .

34

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست