responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 32


عرفت سابقا وستعرف ان إثبات بلوغ الثواب على وجه لا يعارضه بلوغ العقاب وثبوته ليس من وظيفة المقلد .
واما ثالثا فلانا لو سلمنا كون بلوغ الثواب قيد الموضوع الحكم الفرعي بان يناط الاستحباب به وجود أو عدما بالنسبة إلى المجتهد والمقلد لكن نقول إن إفتاء المجتهد بالاستحباب وان كان إفتاء بما لم يدل عليه دليل الاستحباب لأن الفرض اختصاصه بمن بلغه الثواب الا ان هذا مما لا يترتب عليه مفسدة عملية ولا يوجب وقوع المقلد في خلاف الواقع إذ المقلد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد ، فهذه الفتوى محققة لموضوع حكم العقل والنقل فيه باستحقاق الثواب حيث إن المقلد انما يأتي بالفعل رجاء للثواب وفي هذا الجواب نظر لا يخفى .
الثامن : هل يجوز للمقلد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليدا عن المجتهد أو حكم عقله بها ؟ بناء على الاستناد فيه إلى الاحتياط أم لا ؟ الظاهر من بعض هو الأول ، والتحقيق ان قاعدة التسامح كما عرفت سابقا مسألة أصولية يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب ، ودعوى جواز رجوع المقلد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوع بان يفهم دلالة الرواية الضعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر ويفهم على تقدير المعارضة بترجيح مدلول أحدهما على الاخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك معارضة بجواز ذلك في ساير القواعد الأصولية مثل العمل بالأصول في الأحكام الشرعية بل العمل بالأدلة الشرعية مثل الكتاب بان يفهم دلالتهما وسلامتهما عن المعارض كما لا يخفى .
فالأقوى عدم جواز رجوع المقلد إليها الا في طائفة من الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها . وثبوت الاخبار الضعيفة الواضحة الدلالة

32

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست