responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 26


المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه بمنع من نقيضه فيثبت الوجوب .
وقد يجاب بأنّا لا نعمل بالرواية الضعيفة حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها وهو الطلب البالغ حد الإلزام والمنع من النقيض وإذا عملنا بالأخبار الدالة على استحباب ما ورد الرواية بان فيه الثواب وهذا منه ، فيستحبّ وان كان واجبا على تقدير صدق الرواية في الواقع ولا تنافي بين وجوب الشيء واقعا واستحبابه ظاهرا .
والأولى في الجواب هو انا قلنا أيضا بحجية الخبر الضعيف بهذه الاخبار فانّما نقول بحجيته في أصل رجحان الفعل دون خصوصية من الندب أو الوجوب فان الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأصول العملية كأصالة البراءة وكم من حجة شرعية يبعض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح ، وهناك أيضا بعض الاحتمالات التي ذكروها في معنى هذه الأخبار لم نتعرض لها لبعدها وعدم فائدة مهمة في ردها .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : انه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه .
فان قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقق لأن احتمال الحرمة أولى بالمراعاة ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل .
اللهم الا ان يقال الَّذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق ، واما قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محل نظر إذا الفرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل .
الا ان يقال أن الكلام في الحسن العقلي وحكم العقل باستحقاق من أتى بتحمل المطلوبية رجاء محبوبية الثواب والعقل هنا غير حاكم ، نعم لو فرض

26

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست