responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 27


كون المحبوبية المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبية الترك المحتمل ، فالظاهر ترجيح الفعل ومن هنا ربّما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه وكراهته وترك ما احتمل حرمته واستحبابه هذا من حيث قوة المحبوبية ، واما من حيث أن دفع الضرر أولى من جلب النّفع ، فلا إشكال في ترجيح احتمال الفعل أو الترك .
واما بناء على أخبار التسامح فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة ، نعم ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال الحرمة .
لكنك قد عرفت ان المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها والمطلق هنا لا يحمل على المقيد كما لا يخفى .
اللهم الا ان يدعى انصراف تلك الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم وعلى الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الاخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط .
والظاهر عدم التعارض بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبا ولا ضير في ذلك كما إذا دل على استحباب شيء دليل معتبر ودل على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلا فان فعله من حيث هو مستحب وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب فلم يتوجه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق .
ثم لو فرض حكم العقل بان دفع مضرة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب محتمل التحريم في هذا المقام أصلا فتأمل واستحبابه فلا بد من تقييد الاخبار بما عدا صورة احتمال

27

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست