responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 148


عن بعض مع عدم التصريح باسمه وعن الحاجبي والأعدمي التوقف في المسألة وحكى أيضا بعض الأقوال في المقام غير ما تقدم من غير تعيين لكيفية القول ولا لقائله ولا فائدة في التفتيش عن حاله .
وكيف كان فالمعروف بين الأصوليين هما القولان الأولان :
أحدهما عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ووضعه للقدر المشترك بين الحال والماضي مطلقا وهو المعروف بين الأصوليين وقد حكى نصّ جماعة عليه من المحققين منهم العلامة في عدة من كتبه وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين انه المشهور بين المعتزلة والإمامية وعن المبادئ انه مذهب أكثر المحققين بل حكي عن ظاهر السيد العميدي وغيره دعوى الإجماع حكى قده أنه قال في شرح كلام المصنف « هذه المسألة من المسائل الأربع وهي انه لا يشترط في صدق لفظ المشتق بقاء المعنى المشتق منه وهو مذهب أصحابنا والمعتزلة وأبي علي سينا خلافا لجمهور الأشاعرة » .
وثانيهما اشتراط البقاء ومجازيته إطلاق المشتق على الماضي مطلقا وعزي هذا عن البرازي والبيضاوي والحنفية وجمهور الأشاعرة وإليه ذهب أكثر أفاضل من تأخر هذا .
والظاهر انحصار القول بين المتقدمين في هذين وان الأقوال الأخر محدثة ممن تأخر عنهم من ألجأ كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه وسيأتي توضيح فساده مفصلا .
وكيف كان فالذي ينبغي اختياره ويساعد عليه الدليل انما هو القول الثاني من الأولين أعني حصول بقاء المبدأ ومجازية المشتق فيما انقضى عنه المبدأ مطلقا .
لنا تبادر التلبس بالمبدأ من هيئات المشتقات مع قطع النّظر عن خصوصيات

148

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست