responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 125


مدلول المشتق واعتبره قيدا للحدث انه معتبر في وضع المبدأ والمعنى الحدثي وهو في غاية السقوط كما تقدم ، وان أراد نفي كونه جزء وانما هو شرط خارج على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا كما هو أبعد الاحتمالين في كلامه فهو أيضا مما لا وجه له ، فإنه مما لا يقتضي به شيء ومناف لكلمات جل القوم بل كلَّهم بعد ما عرفت من معنى الخلاف والوفاق المذكورين .
مع أن قوله مفهوم الزمان خارج فاسد قطعا لأنه لو كان داخلا على وجه الشرطية أو الشطرية فليس ذلك الداخل هو مفهوم الزمان والا كان قولك الضرب الواقع في الزمان تفسيرا للضارب وهو ظاهر البطلان .
الثالث : قد عرفت عدم اعتبار الزمان لا جزءا ولا قيدا في مدلول المشتق .
ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأزمنة المذكورة مقيسة إلى حال النطق أو حال التلبس لأن ما تقدم من الوجوه التي يستكشف منها خروج الزمان عنه لا فرق فيها بين الوجهين والمراد بحال التلبس المذكور في جملة من عبارات أصحاب التحقيق ليس الحال المقابل للماضي والمستقبل ليكون قسما من أقسام الزمان حتى يقاس تارة بالنسبة إلى حال النطق وأخرى بالنسبة إلى حال التلبس ، بل المراد به هو تحقق اتصاف المورد واقعا بالعنوان ومفهوم المشتق كما هو ظاهر والمراد بالماضي هو عدم اتصاف المورد به بعد الاتصاف واقعا ولما كان تصور هذا المعنى موقوفا على تصوير قبليته وبعديته فقد يوهم ذلك اعتبار الزمان المقيس إلى زمان التلبس معتبرا فيه وليس كذلك بل المقصود واقعا بيان الاتصاف الفعلي وعدم الاتصاف الفعلي بعد ان كان متصفا من دون أن يكون للزمان المذكور مدخلا ولعل ذلك أمر واضح بعد ملاحظة الأطراف .

125

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست