responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 365


فانه لو صح الترتب يكون للصلاة امر مع عدم العلم بالغصب لأن شرطية إباحة مكان المصلى قد فهمت من ضم الأمر والنهي لا من النهي المتعلق بالصلاة نفسها مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه فالشرط لا يكون دخيلا في الواقع كالطهارة التي واقعها الشرط لا يقال في صورة الجهل بالموضوع يكون عدم فعلية النهي سببا لصحة الصلاة فمن جهل الغصبية يكون صلاته صحيحة من جهة عدم النهي لا من باب الترتب لأنا نقول ان الجهل بالحكم هو المراد كمن لا يعلم ان الصلاة في الدار الغصبية باطلة من جهة التقصير لا القصور فانه مع عصيان امر التعلم يكون عليه الأمر بالصلاة نعم لو احتمل الحرمة لا تصح الصلاة ولو أتى بها رجاء خلافا لشيخنا العراقي ( قده ) حيث قال بكفاية الرجاء لأن الواجب عليه الفحص .
واما على فرض وحدة الوجودين فالقائل بجواز الاجتماع أيضا يجب ان يقول بالبطلان من جهة عدم قصد التقرب واما على فرض كفاية تعدد العنوان ولو كان الوجود واحدا ففي الدورة السابقة قد قررنا الترتب ببيان ان خطاب المهم يكون على عنوانه عند عصيان خطاب الأهم الَّذي كان على عنوانه وقد عدلنا عنه في هذه الدورة لأن الوجود حيث كان واحدا يكون المأمور به عين المنهي عنه فكيف يمكن إصلاحه بالترتب مع قطع النّظر عن عدم إمكان قصد التقرب وهذا ليس [1] إنكار المبنى القائل بتعدد العنوان لأن الخطابات حيث تكون على الماهية وصقعهما العقل لا الخارج أمكن ان يكون على العنوانين بل يكون الإشكال من جهة المنطبق في الخارج .



[1] وهذا يكون على فرض الامتناع في مقام الامتثال دون الجعل لا على الجواز مطلقا ولا يكون المراد بتعدد العنوان هذا بل هو ان يكون موجبا لتعدد المعنون في نظر العقلاء وان كان لا يصح على ان الماهية أيضا بلحاظ الوجود الخارجي تكون متعلقة للحكم لا بما هي في الذهن وهذا يرجع إلى الامتناع في مقام الجعل أيضا والكلام يكون في صورة جواز الاجتماع لا الامتناع .

365

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست