responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 364


لعدم القدرة في الثانية فمن لوازم القيام في الأولى هو ترك القيام في الثانية وعصيانه واما الحل فهو ان يقال ان المقام أيضا يكون مثل ساير الموارد في رفع إشكال الترتب بان يقال كما ان القدرة على إتيان العمل تحصل بنحو الشرط المتأخر كذلك القدرة على - القيام تحصل بنفس الدخول في الأولى قائما وكلما يأتي بجزء قائما تحصل القدرة لإتيان الجزء الآخر كذلك .
ثم انه ( قده ) قال بأنه من هنا ظهر عدم مجيء الترتب في باب اجتماع الأمر و - النهي أي من كون القيام في الأولى عين عصيان الأهم وهو القيام في الثانية لا من لوازمه ظهر ان إتيان الصلاة في الدار الغصبي الَّذي هو عين الغصب لا يصلح بالترتب وفي هذا بحث وهو ان المبنى في باب اجتماع الأمر والنهي اما يكون هو تعدد الوجودين بنحو الانضمام في الجمع أو وحدتهما ومع الوحدة اما يكون تعدد العنوان كافيا لتعدد - المعنون وكونه من جهة مأمورا به ومن جهة منهيا عنه أولا وعلى التقادير فاما ان يقال بجواز الاجتماع في مقام الجعل والامتثال كليهما كما عليه القمي ( قده ) أو يقال بامتناعهما أو يفصل بين مقام الجعل والامتثال بالقول بالامتناع في مقام الامتثال دون الجعل .
فعلى فرض كونهما وجودين انضماميين فلا شبهة في جريان الترتب أصلا لأن متعلق النهي وجود ومتعلق الأمر وجود آخر مثل الصلاة والإزالة فمن ترك الأهم وهو حرمة التصرف في مال الغير وأتى بالمهم وهو الصلاة يكون صلاته صحيحة للأمر الترتبي ولكن الإشكال فيه من جهة أخرى وهو ان العمل الَّذي يكون عبادة يجب ان يكون قابلا للتقرب به وهذا العمل حيث ان لازمه عصيان الأمر الأهم مما لا يتقرب به فلا تصح الصلاة فالإشكال في العبادات يكون من جهة عدم إمكان قصد التقرب لا من جهة عدم إمكانه .
فان قلت فأي فائدة في البحث في جريان الترتب وعدمه مع عدم الفائدة له في العباديات لعدم إمكان قصد التقرب ولو أمكن الترتب قلت في صورة الجهل بالحكم تظهر الثمرة

364

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست