وأجيب عن الجواب أيضا بان الواجب مشروط لا الوجوب حتى يلزم الدور بمعنى ان أحدهما واجب وفي ظرف الامتثال مشروط بعدم الاخر مثل الصلاة المشروطة بالطهارة وعدم التكتف فان وجوبها غير منوط بعدم التكتف بل لا يبقى موضوع لأحدهما بدون الاخر وفيه هذا أيضا لازمه الخلف لأن كل واحد لا يكون مطلقا بالنسبة إلى الاخر ولا مهملا بل مشروطا وهو خلاف الفرض كما في الاجزاء الارتباطية ولكن الجواب الصحيح هو إصلاح المطلب بنحو القضية الحينية كما مر منا مرارا بان يقال كل واجب في ظرف عدم الاخر لا مقيدا به . ثم ان العقل [1] وان كان يكشف ان أحدهما يجب الإتيان به للملاك ولكنه لا يثبت ان الملاكين متساويان في الواقع بل يمكن ان يكون في نظر الشرع متعينا والعقل من باب اللابدية يحكم بالتخيير فلا يكون مثل خصال الكفارة التي يفهم التساوي فيه من الشرع بنص الخطاب الكاشف عنه بواسطة كونه تخييريا . ثم لا يخفى عليكم ان القول بان الحاكم بالتخيير هو العقل غير صحيح في المقام بل الكاشف هو العقل فان التكليف ان تعلق بالطبيعي الجامع بين الافراد يكون التخيير بين
[1] أقول انا بعد إثبات تساوي الملاكين بالدليل المثبت له إذا وقعنا في التزاحم ويكون الفرض في هذا المورد فكيف يقال يمكن ان يكون معينا في نظر الشارع فان الملاك الَّذي كان محرز التساوي قبل التزاحم لا ينقلب عما هو عليه وأيضا لا نكون في صدده بل نحن تابع للدليل وهو أثبت لنا التساوي والتخيير سواء كان عقليا أو شرعيا ويكون على هذا الفرض .