responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 337


بأنه شرعي والمراد بالشرعية هو انه بعد تصادم الملاكين يمكن إحراز حكم الشرع وعدم رضائه بترك كلا الطرفين مما نعلم انه لو لا الاخر يكون هذا مطلوبه كما عن - الرشتي والمحقق صاحب الحاشية ( قد هما ) وقد أجاب عنه شيخنا النائيني ( قده ) بان التصادم حيث يكون من ناحية عدم قدرة العبد على الجمع يكون الحاكم باختيار أحد الطرفين العقل لا الشرع .
فأقول ان مناط كون التخيير عقليا هو كون الحكم على الطبيعي بعنوان واحد ويكون اختيار مشخصات الفرد بحكم نفس المكلف واختياره مثل الصلاة الممكنة للامتثال في المسجد وفي الدار وفي غيرهما ولا يكون معينا عند الشارع ان أيّ فرد من افرادها تحت التكليف والحاصل كيفية الامتثال والتخيير يكون بنظر العقل .
واما التخيير الشرعي فهو الَّذي يكون بيان الفرد للطبيعي بنظر الشارع من دون ان يكون الجامع بين الافراد مثل خصال الكفارات فان الخطاب يكون من الشرع على أحد الأطراف من الصوم والإطعام والعتق لا على التعيين ولكن يكون الخطاب حتميا وقد أشكل بان الخطاب في كل واحد من الطرفين في مورد التصادم في المقام يكون لا محالة مشروطا بعدم الآخر وقبل الامتثال يكون العدم حاصلا فيكون شرط كل تكليف من الشرع حاصلا فيكون الخطابان فعليين وهو محال فيكون أحد الخطابين فعليا في صورة كون العنوان واحدا فضلا عن صورة التعدد كما عن الرشتي ( قده ) من سقوط أحد الإطلاقين وأجيب عنه بان اللازم منه الدور لأن الخطاب بأحد الطرفين منوط ومتوقف على عدم الخطاب بالاخر وعدم الخطاب بالاخر متوقف على الخطاب بغيره وهذا دور واضح [1] فلا يكون الوجوب مشروطا والحاصل المقام لا يكون من الواجب المشروط .



[1] أقول الخطاب في كل واحد منهما إذا كان لونه الفعلية في ظرف عدم الامتثال بالاخر لا يكون الفعلية مطلقا مثل ما إذا قيل العصير العنبي إذا غلى يحرم فان الحكم من أصله يكون مشروطا وحصول الحرمة يكون بعد وقوع الشرط وهو الغليان في الخارج وهنا يكون شرطية الامتثال بنحو المرآتية عن الخارج فما لم يحصل يكون الخطاب المشروط بحاله في كل واحد منهما والدور يكون في صورة كون أصل الخطاب منوطا بالاخر واما الخطاب المشروط فيكون لكل واحد منهما ولا ينافى الاخر ولا دور بين الخطاب والامتثال في الخارج أيضا لعدم توقف الامتثال الا على علله لا على خطاب ذلك الفرد واما القضية الحينية ففي الخطابات الشرعية ففيها إشكال التقييد أيضا .

337

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست