والواجب المشروط يكون عدم حصول شرطه هو المانع من فعلية الحكم والجواب عنه هو ان المانع لو كان مانعا عن المصلحة فلا يكون ذلك الشيء ملائما لمطلوب الآمر فلا يريده أصلا واما إذا كان مصلحة الفعل غير منوطة بشيء فتكون فعلية وهذا هو محل الكلام واما ان فرض المانع مانعا عن الإبراز فهو خلاف الفرض لأن المقام يكون في صورة إبراز الإرادة . واما قياس المقام بالاحكام الظاهرية من حيث انها في مقام الظاهر ولا حكم في الواقع فكذلك في المقام لا فعلية للحكم واقعا بل عند حصول الشرط ينكشف الواقع وان لم يحصل الشرط فلا يكون واقع أصلا بل كان مثل الحكم الظاهري الَّذي انكشف خلافه فالجواب عنه هو ان المصلحة في الأحكام الظاهرية تكون قاصرة بمعنى انها لو كانت على أي حال مرادة للمولى لجعل الاحتياط لحفظها ولكن حيث لم تكن كذلك جعل ما ربما لا يصل إلى الواقع وفي المقام لا يكون كذلك بل المصلحة تامة ولكن لم يحصل - الشرط فالصحيح ان يقال ان المصلحة تارة تكون في جميع أطوار الوجود وتارة لا تكون كذلك فان الحج إذا قيس إلى الاستطاعة يكون بحيث لا يكون له مصلحة بدونها ولذا يكون الاستطاعة شرط الوجوب . واما المصلحة في المشروط مع الفعلية في الوجوب تتصور في مثل ان المريض يجب مثلا ان يشرب المسهل وتكون المصلحة في ذلك الا انه مشروط بشرب المنضج قبله وهذا يكون مثل الواجب المشروط واما إذا لم يكن الشخص مريضا فشرب -