responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 256


فالحكم فعلى [1] واما إذا كان لها مانع فلا يتحقق أصلا لعدم تحقق ما هو شرطه



[1] ارجع إلى الكفاية لفهم كلامه ( قده ) ببيان بسط والحق معه ( قده ) فان الحكم ولو كان هو الإرادة المبرزة ولكن لنا الحكم الإنشائي والفعلي فإذا أبرز المولى انه يريد الحج على فرض الاستطاعة فمعناه انه في هذا المقام بين ما يحبه لئلا يحتاج إلى التكليف ثانيا وكفى هذا فائدة للإبراز . وقياسه بالاحكام الظاهرية أيضا يكون صحيحا من وجه لأن المقام يكون الحكم من الأول على الفرض وفي الظاهرية من الأول يتوهم ان الحكم هذا لا غير وغيره فعلا غير منتظر واما ما ذكره الأستاذ مد ظله بقصور المصلحة في الأحكام الظاهرية مثل عدم المصلحة لشرب المسهل بدون المرض وعدم القصور في الدلوك والموسم بل يكون مثل الشرطية المنضج لتأثير المسهل فيكون الخلط في المثال أو لا فان الدلوك يمكن ان يقال انه شرط الواجب لا الوجوب والموسم يكون شرط الواجب يقينا على ما فرضوه في الواجب المعلق والمثال الَّذي يكون في الواجب المشروط هو الحج فان وجوبه مشروط بالاستطاعة بحيث انه لا مصلحة للحج الواجب الا بحصول الاستطاعة أي المصلحة الملزمة والا يمكن ان يقال انه يكون لحج المتسكع أيضا مصلحة فحد إلزام المصلحة شرطه الاستطاعة وما دام لم تحصل لا يكون له مصلحة فيكون هذا مثل المرض بالنسبة إلى مصلحة شرب المسهل لا مثل المنضج بالنسبة إلى شرب المسهل . ثم انه في مقام بيان الثمرة للوجوب الفعلي على مسلك الشيخ ( قده ) ومسلك الأستاذ ( مد ظله ) قال بأنه يدعو إلى مقدماته ببعض أنحائه مثل حفظ الماء للوضوء قبل وقت الصلاة وفيه أيضا نقول ان كان الدلوك مثل الاستطاعة شرط الوجوب لا يدعوا إلى مقدمته أصلا فان الحج إذا لم يكن شرطه وهو الاستطاعة موجودا لا يجب للمكلف ان يهيئ وسيلة السفر ولو مثل مقدماته البعيدة فانى لا أظن ان يقول به الأستاذ ( مد ظله ) بل لا يقول به قطعا فكذلك في مثل الدلوك إذا لم يجئ لا يجب حفظ الماء . نعم في الواجب المعلق يمكن ان يقال بذلك وكأنه يكون في المقام خلط الواجب المعلق بالمشروط فالأثر هو ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهو عدم الاحتياج إلى الإبراز ثانيا بعد إبرازه في مقام الإنشاء والطلب على الفرض يعنى فرض وجود الشرط كما يقوله الأستاذ ( مد ظله ) في تقريب مرامه ولا يكون له فرق مع ما ذكره ( قده ) فالواجب المشروط الحكم فيه إنشائي لا فعلى وأن أبيت وقلت انه فعلى من وجه وهو البعث إلى المقدمات فعلا فنقول هذا الأثر يترتب على الحكم الإنشائي أيضا وهذه الدرجة من الفعلية مما يمكن الالتزام بها ويرجع النزاع إلى اللفظ لو فرض وجود هذه الثمرة له أيضا ولم يكن في الحج وغيره دليل خاص بالنسبة إلى المقدمات وكذا في ساير الموارد أو بناء العقلاء على إتيان بعض المقدمات في الوجوب الإنشائي وإلزامهم به .

256

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست