يؤثر ما يكون منصرما حين القبض والإقباض في ذلك . وقد أجاب عن هذا الإشكال المحقق الخراسانيّ ( قده ) بان الشرط اما يكون شرطا للحكم سواء كان تكليفيا أو وصفيا أو شرطا للمأمور به فعلى الأول يكون المؤثر هو تصور الشرط المتأخر في لسان الدليل ولحاظه كمن يرى ان زيدا يريد ضيافة عالم جليل فيما سيأتي فيعطيه الدراهم لذلك فتصور الأمر المتأخر صار شرطا للإكرام إذ الحكم سواء كان هو الإرادة أو البعث والتحريك مرهون بتصور عدة أشياء بحدودها وقيودها ولذا يرى المولى القيد في هذا الظرف لمصالح وفوائد يترتب عليه مثلا يرى - الصلاة بتصورها ويرى اقترانها بالطهارة والستر فيتحقق فيها المصلحة فيشتاق إليها فيريدها بإرادة سريعة وكذا لو تصور أن الملكية مقرونة بإجازة المالك تكون ذات مصلحة يحكم بها في هذا الظرف . وبالجملة ما هو دخيل في الحكم يكون تصور الشرط ولحاظه فهو لا زال مقارن لحكمه وكذلك الأمر في الشرائط المقارنة إذ دخلها يكون أيضا بوجودها اللحاظي وفيه ان البعث والتحريك يكون كسائر الأشياء فلو كان وجودهما في الخارج مشروطا بوجود امر في الخارج بحيث يكون ذلك الأمر مقتضيا أو شرطا له فلا يعقل تحققه الا مقارنا لتحققه في الخارج مثلا البعث والتحريك نحو الصلاة لا يتحققان الا