responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 245


لا يقال لا نتصور حقيقة الشرط فكيف يحكم بأنه من اجزاء العلة ولا يتصور تأخره عن المعلول إذ لو كان ما يترشح المعلول منه هو الشرط فمرجعه إلى المقتضى وان كان من قوام المعلول نفسه فمرجعه إلى القابل مثلا الإحراق يحتاج إلى النار فهي المقتضية له ويحتاج إلى الحطب فهو القابل فالشرط لا شأن له لأنه يقال الشرط اما يكون متمم فاعلية المقتضى أو متمم قابلية القابل مثلا المماسة في النار متمم الفاعلية واليبوسة في - الحطب متمم القابلية فلا يتصور تأخره عن الإحراق كما انه لا يتصور تقدمه عليه وانصرامه بمعنى عدم بقائه حين ضم المشروط إليه فمعنى الشرط واضح وتأخره عن - المشروط غير متصور .
ومن هنا يقع الإشكال في كثير من الموارد في الفقه التي يكون ظاهرها إناطة - الحكم أو الموضوع بالشرط المتأخر مثل إناطة صوم المستحاضة إلى الأغسال في الليالي المتأخرة ومثل ان المشهور بنائهم في الإجازة في البيع الفضولي على الكشف بمعنى ان الملكية مؤثرة من حين العقد بعد الإجازة المتأخرة مع ان في لسان الدليل ان شرط - الملكية الإجازة وهي متأخرة وكذلك الإشكال سار في الشرط المتقدم المنصرم مثل تأثير العقد [1] في ما يكون شرطه القبض والإقباض في المجلس كالصرف والسلم فكيف



[1] أقول هذا لا يكون من تأخر الشرط عن المشروط لأن الشرط الَّذي يكون هو القبض والإقباض يكون مقارنا لحصول البيع الصحيح ولكن الَّذي يكون متقدما ومنصرما يكون نفس المقتضى وهو العقد ولكن أمثال هذه الإشكالات فيما يكون متقدما ومنصرما يجيء في الإيجاب المنصرم الَّذي يلحقه القبول . والجواب الصحيح عن كل ما قيل في الشرط المتقدم والمتأخر هو ان كل ما في الشرع من العلل والشروط يكون كالدواعي ويكون اثره صحة العمل أو إتيان المأمور به على طبق الأمر وعلى طبق القانون الشرعي وإسقاط التكليف وكل ما يقال أنه شرط أو جزء يكون دخيلا فيه فيكون متقدما والفرق بين الشرط والجزء هو ان في الأول لا يكون القيد داخلا بل التقيد فقط داخل في المركب وفي الثاني كلاهما داخلان وهو من الاعتبارات نظرا إلى فهمه من الشرع . فكل ما يقال بدخل الاجزاء المترتبة بعضها على بعض يقال في الشرط المتأخر والمتقدم المنصرم وغير ذلك وكل ما يقال في تأثير الوضوء من الصباح في الصلاة وقت الزوال يقال في المنصرم من الشرط المتقدم أو المتأخر هذا في التشريعيات . واما التكوينيات فحيث يكون المعلول هو المرتبة النازلة من العلة يجب ان يكون جميع ما هو دخيل في حصول المعلول وصيرورة العلة علة تامة من القابل والفاعل والشرط وغيره مقارنا فإطالة بحثهم في المقام تطويل لا يكون فيه كثير فائدة وان كان فيه تشريح الذهن والتوجه إلى جهات البحث فشكر اللَّه مساعيهم .

245

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست