responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 168


حصة الأمر على ساير الاجزاء تثبت الموضوع للحصة الأخرى وهو الدعوة .
ثم ان المولى يلاحظ الموضوع أعم من الوجدان والتعبد ويجعل عليه الحكم مثلا ويرى انه يجب ان يترتب الأثر على خبر العادل ويرى لبعض افراد الحكم دخالة لبعض افراد الموضوع ويبرز الإرادتين بإبراز واحد على طبيعي الموضوع وفي المقام يرى انه يجب ان يكون مطلوبه في الخارج وان يكون بداعي امره أيضا فيأمر به فينبسط الأمر على الجميع دفعة واحدة .
هذا كله في صورة أخذ الدعوة في متعلق التكليف اما بأمر واحد أو بأمرين بإبراز واحد بعد تعدد الإرادة أو بإبرازين بعد تعددها .
اما لو أخذنا في متعلق التكليف سوى قصد الأمر مثل قصد المصلحة أو الإرادة كان يقال صل بداعي ان الصلاة ذات مصلحة أو مرادة للمولى فهل يمكن ذلك أو يكون فيه محذور قصد الأمر فيه خلاف فعن شيخنا النائيني ( قده ) عدم إمكانه وعن المحقق الخراسانيّ ( قده ) إمكانه وعدم وقوعه وعن شيخنا العراقي ( قده ) أيضا إمكانه اما الدليل على عدم الإمكان هو ان المصلحة الصلاتية لا تتم الا بإتيانها بهذا القصد وإتيانها بهذا

168

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست