responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 74


لإتيان القرينة مع الاستعمال .
هذا كله بالنسبة إلى العبادات اما المعاملات فانها أيضا لها حقائق شرعية بنحو آخر وهو انها كانت من سابق الزمان بين الناس والعالمين من الدول وغيرهم والشارع ما أتى بعنوان جديد بل أمضى ما فيهم بتلك الأسماء ولكن قد تصرف في منع البعض مثل البيع الربوي وأمثاله .
في الصحيح والأعم الأمر العاشر مما في الكفاية انه وقع الخلاف في ان ألفاظ العبادات هل كانت لخصوص الصحيحة منها أو الأعم ولتوضيح المقام يلزم البحث عن أمور .
الأول في انه هل يأتي النزاع في خصوص صورة القول بوجود الحقيقة الشرعية أو يكون شاملا حتى على فرض العدم فان المحقق الخراسانيّ ( قده ) والنائيني ( قده ) على ان الإثبات لذلك مشكل واما أصل تصوير النزاع في مقام الثبوت فيعم الجميع فانا نحتاج في مقام الإثبات إلى ان نحرز أن ديدن العقلاء على استعمال المجازات في الأعم مما اجتمع فيه الاجزاء والشرائط أم لا وبعبارة أخرى المريد لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي لا بد ان يأتي بقرينة فلا نعلم انه يأتي بجميع ما هو الدخيل من القرائن من الاجزاء أم لا مثلا لو كان الصلاة معناها في ساير الشرائع ما يتركب من خمسة اجزاء فهل عند إرادتها في شرعنا وهي مضاف إليها خمسة أخرى يستعمل اللفظ مجازا في خصوص ما هو جامع لجميع الخمسة أو يستعمله مجازا ولو بإتيان بعض القرائن الذي لا يوجب تمامية العمل ونحتاج إلى إثبات ديدن الشرع فمن لا يقبل ديدنه بالنسبة إلى غير الصحيح فيقول انه استعمل اللفظ في خصوص المعنى الصحيح فعلى فرض القول بان ثمرة وضع اللفظ لخصوص الصحيح عدم أخذ الإطلاق عند الشك في شرط أو جزء وجريان أصالة البراءة عما شك في شرطيته يكون في المقام أيضا ثم هنا كلام عن الباقلاني ( قده ) بان الألفاظ التي كانت في الشرائع السابقة تستعمل

74

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست