responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 75


في معناها الحقيقي ولإضافة القيود والشرائط في شرعنا يؤتى بما هو دال عليه فيكون الدال على الأصل لفظ والدال على الاجزاء لفظ آخر وفي المقام قد أنكروا عليه شمول بحث الصحيح والأعم على هذا المسلك حتى أخذوا ورود النزاع على مسلكه شبيه السخرية ولكن لا وجه لإنكارهم لأنه كلما نقول في شمول البحث بالنسبة إلى المجاز نقول أيضا بالنسبة إلى ذلك بتقريب ان نقول لا نعلم ان ديدن الشرع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ في معناه الحقيقي جميع الدوال على الإضافات والشروط لا فعلى الأول يكون تحت بحث الصحيح وعلى الثاني تحت بحث الأعم فالتحقيق عدم الفرق بين المسالك من حيث ترتيب الثمرة فعلى الصحيحي لا يمكن الأخذ بالإطلاق عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته وعلى الأعمي يمكن الأخذ بالإطلاق بصرف صدق الاسم ولا تتوهم في المقام ان الإطلاق مقامي بل لفظي لما سيجيء آنفا الأمر الثاني قالوا ان الصحة معناها التمامية كما ان النقص يوجب الفساد وصحة كل شيء عندهم بحسبه فانها مع الفساد معنى إضافي فصحة صلاة الغرقى بنحو وفسادها في مقابلها وصحة صلاة المسافر بنحو وكذا فسادها وصحة الحاضر أيضا كذلك فان الصحة في كل ذلك تحاسب بالنسبة إلى الأثر المترقب منه مثل سقوط القضاء والإعادة في الصحيح لموافقة المأتي به للمأمور به .
وفيه أولا انا نحتاج في ذلك إلى ميزان ليكون عليه مدار الصحة والفساد وهو ان يكون لنا طبيعي يكون اللفظ موضوعا له فانه من الضروري ان غير الصحيح من الصلاة لا يكون مثل ساير الأشياء فان غيرية الصلاة الفاسدة للصحيحة غير غيرية السفر جل لها فيكون لنا لفظ يشمل كل واحد منهما فان الصلاة الفاسدة أيضا صلاة ولكن تكون ناقصة .
وثانيا ما يقال من ان المراد بالصحيح هو المسقط للقضاء والإعادة أو ما هو المطابق للأمر أو ما يترتب عليه الأثر لا يخفى ما فيه فان الإسقاط للقضاء والمطابقة للأمر يكون بعد رتبة الأمر والكلام هنا في أصل توجه الأمر وبعبارة أخرى : هذه

75

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست