responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 350


بإمكان ان يكون داعيا إلى متعلقه وفي ظرف إتيان المهم يكون للأهم فعلية وإمكان داعويته إلى متعلقه بحاله والامتناع يكون بالغير وهو العصيان فلو لا عصيان إتيان الأهم لا مانع من داعويته وخطاب المهم أيضا يكون في ظرف عصيان الأهم وهو حاصل فعلا ولا يكون الامتناع بالغير بالنسبة إليه ويكون جميع ما يمكن ان يكون الخطاب محركا حاصلا فالخطاب بالمهم يكون في ظرف عصيان الأهم ولا فرق بين صورة تساوى الخطابين أو كون أحدهما أهم والاخر المهم للتفاوت في الملاك .
ولتتميم البيان نقول بمقالة تكون كالصلح بين منكري الترتب ومثبتيه وهو ان الفعلية تنفك عن الفاعلية في الخطابات الا ترى ان الخطاب بالنسبة إلى الناسي والنائم فعلى ولا يكون له فاعلية والفعلية تارة تكون مشروطة بشرط وأخرى لا تكون كذلك فان الواجب المشروط على التحقيق وجوبه فعلى وفي المقام يكون المهم كالواجب المشروط بالعصيان أو الترك والأهم يكون وجوبه مطلقا ففي ظرف عصيان الأهم كلاهما فعليان لأن التكليف لا يسقط بالعصيان عن الفعلية والمراد بالعصيان هو البناء على ان يكون تاركا للأهم مع وحدة زمان المهم والأهم وعدم القدرة على الاجتماع لا مضى زمان الأهم لئلا يبقى زمان لامتثال المهم أيضا .
في إثبات الترتب بلازم فروع فقهية ثم قد تمسك العاجزين عن إثبات الترتب بفروع فقهية للدلالة على صحة الترتب بالملازمة .
منها ما إذا كان قصد الإقامة محرما من جهة نهى الوالد مثلا ولده فعصى وقصدها فقيل بان الواجب عليه الصلاة التامة لأن قاصد العشرة كالمتوطن فانه وان عصى بواسطة قصده العشرة ولكن صار موضوع التمام محققا وكذا يجب عليه الصوم بعد كونه حراما على المسافر بواسطة القصد فانه إن لم يقصد ما كان عليه الا القصر وعدم الصوم :

350

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست