اختيار المكلف أولا فما كان خارجا عن الاختيار يصير الوجوب فعليا بعد وجوده اتفاقا واما ما كان تحت الاختيار فلا فرق بين إتيانه بسوء الاختيار أولا لأن الشرط حاصل على كلا التقديرين فان الأمر بالمهم يبعث إلى سد جميع أنحاء العدم الا عدم الأهم فلو عصى أحد وسد نحو عدمه من جهة عصيان الأهم أيضا فقد حصل شرطه ويصير فعليا فلا إشكال في وجود الأمر بالمهم بواسطة الترتب وإمكانه يساوق مع إثباته [1] . لا يقال كما قال بعض الاعلام من أهل الفلسفة من محشي الكفاية وأخذه عن أستاذه الماتن ولا يكون شيئا جديدا بان ما قيل صحيح في صورة كون الخطابين متساويين كما في صورة دوران الأمر بين إنقاذ الغريقين لأن الخطاب بعدم إنقاذ هذا مشروط بعدم إنقاذ الاخر واما في المقام فليس كذلك لأن خطاب الأهم ينادى بأنه يجب ترك الصلاة في جميع الأحيان حتى آن العصيان لأنا نقول خطاب المهم يكون على فرض ترك الأهم ومع تركه لا يكون له مزاحم فلا مضادة بينهما وبعبارة أخرى فعلية الحكم تكون
[1] أقول لا يخفى ان المقدمات التي ذكرت في المقام كلها غير تامة باعتراف الأستاذ مد ظله أيضا واما ما تصور في المقام من الترتب بنحو الحينية أي حين عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر للمهم وان كان لا إشكال في إمكانه لو كان عليه دليل مثل ان يكون في في لسان دليل ان عصيت امر الأهم فأت بالمهم ولكن هذا يكشف عن قصور دليل الأهم وهذا بخلاف صورة كون إطلاق الأهم بحاله ولكن يمكن إصلاح الترتب في المقام بان يقال ان الكلام يكون في صورة كون الباب باب التزاحم بعد كون الدليلين للمهم والأهم مطلقين فلو ثبت إمكان ان يقول المولى انى أطلب منك الأهم وحين عصيانه أطلب منك المهم مع كون الأمر بالأهم أيضا بحاله في ظرف الترك يثبت الأمر بالمهم بحاله ولا نقول بان العصيان يجب ان يكون صادقا بل ترك الأهم بأي نحو حصل ولو من باب السهو والغفلة عنه يصح الخطاب بالمهم ويصح ولو لم يكن العصيان صادقا كما انه مد ظله أيضا في طي الكلمات يقول بان المدار على الترك لا على العصيان .