responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 339


إتيانه في ضمن هذا الفرد أو ذاك بنظر العقل من باب انه هو الحاكم بعد عدم بيان كيفية الخصوصيات الفردية من الشرع مثلا في الصلاة فلا يكون المقام من التخيير العقلي بعد عدم الجامع بين الفردين مثل الإزالة والصلاة فان الأمر بطبيعي الصلاة غير الأمر بطبيعي الإزالة نعم الكاشف هو العقل بعد عدم إمكان الجمع بين الإتيان بالفردين في آن واحد .
فالصحيح ان يقال الضابطة لكون التخيير شرعيا لا تكون ما توهم في كلمات القوم من ان التخيير الشرعي ما كان في لسان الدليل فقط مثل خصال الكفارات بل كل مورد يكون أصل الخطاب من الشرع ولا يكون لافراده جامع ولا طريق للعقل إلى الحكم بتساوي الملاكين يكون هو التخيير الشرعي ومقامنا هذا منه لكن التخيير يكون من باب اللابدية في الامتثال بحيث لو أمكن الجمع كان لازما بخلاف مثل الخصال فانه يكون التخيير من طرف الشرع لا من اللابدية .
فتحصل من جميع ما تقدم ان إلقاء أحد الخطابين بواسطة التصادم بين الإطلاقين وعدم إمكان الأخذ بهما من باب التقييد كما عن الرشتي ( قده ) غير تام لأنه لا يسقط الإطلاق بلا بدية التقييد بعدم الاخر بل أصلحناه على نحو القضية الحينية فكل خطاب يكون موجودا في حين عدم امتثال الاخر وظهر عدم تمامية ما عن المحقق صاحب الحاشية ( قده ) من ان الحاكم بالتخيير يكون هو العقل من باب اللابدية بل العقل كاشف عن بقاء أحد الخطابين على التخيير وعليه يكون التخيير شرعيا .
في ثمرة النزاع في التخيير العقلي والشرعي ثم ان شيخنا النائيني ( قده ) ذكر [1] ثمرات للنزاع في كون التخيير عقليا أو شرعيا فمنها هو ان التخيير ان كان شرعيا لا يكون لترك الطرفين الأعقاب واحد لأن



[1] وهذا البحث منه ( قده ) في تقريرات العلامة الخوئي ( مد ظله ) « أجود التقريرات » فان شئت المراجعة إلى بيانه فارجع إليها .

339

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست