responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 244


بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر فتجري البراءة بالنسبة إليه واما على فرض وجود المقدمات الداخلية فحيث يرجع الأمر إلى ان نقول اما يكون الأقل واجبا نفسيا أو غيريا أي نعلم إجمالا اما يكون الأقل واجبا ، بوجوب نفسي أو غيري والعلم الإجمالي بان الواجب اما الأقل أو أكثر لا ينحل بواسطة العلم الإجمالي كذلك لأن المنجز لا ينجز ثانيا فان الأقل حيث صار منجزا بواسطة العلم الإجمالي الأول الدائر بين النفسيّ والغيري لا يمكن ان يصير أحد أطراف العلم الإجمالي بأنه اما يكون الأقل واجبا أو - الأكثر فانه على فرض كونه نفسيا قد نجز أولا .
لا يقال ان العلم التفصيلي الناشئ عن العلم الإجمالي لا يكون موجبا للانحلال فان العلم التفصيلي بوجوب الأقل يكون ناشئا من العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل فلا يكون الإجمالي معدما لنفسه لأنا نقول [1] ان التفصيل يكون في المعلوم لا - العلم أي يكون المعلوم تفصيلا هو الأقل لا ان العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي ثم ان بعض المقدمات يكون كالعلة بالنسبة إلى ذي المقدمة ولا ينفك عنه كما في الإلقاء في النار والإحراق فانه يكون خارجا عن محل البحث أيضا لأن الكلام في - المقدمات التي يمكن تفكيكها عن ذي المقدمة حتى يجري البحث فيها بان الأمر بذيها هل يلازم الأمر بها شرعا أم لا والا فما لا يتصور الانفكاك فيه يكون البحث فيه عن الملازمة لغوا .
المقدمة الثالثة في تقسيم المقدمة إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة فنقول حيث ان المقدمة تكون من اجزاء العلة التامة يجب تقارنها مع المعلول زمانا وان كانت متقدمة رتبة فلا نتصور تقدم الشرط على المشروط وتأخره عنه كما لا نتصور تقدم المقتضى زمانا ولا تأخره .



[1] أقول العلم والمعلوم من المتضايفين فان العلم التفصيلي معلومه أيضا تفصيلي وو الجواب الصحيح هو ان التفصيل في الأقل كان موجودا لتمامية البيان - بالنسبة إليه والأكثر توهم انه شريك معه فلو فرضنا عدم الشك في ذلك الجزء لا يمكن ان يقال لا يكون الأقل واجبا لعدم العلم الإجمالي به .

244

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست