responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 218


البراءة بل يقول في المقام وفي الصورة الثالثة انها تثبت بالأولوية وقد يفصل في المقام بين كون القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الجديد فقيل على الأول بالاشتغال وعلى الثاني بالبراءة لأنه يدور الأمر بين كون التكليف هو الوضوء خارج الوقت أو هو مع التيمم في الوقت لدرك مصلحته فلو كان التيمم وافيا بجميع المصلحة لا يحتاج إلى الوضوء ولو لم يكن وافيا به يجب ضميمته أيضا فالذي يبرأ الذّمّة به يقينا هو الوضوء خارج الوقت مع التيمم فيه واما التيمم فقط فيمكن ان يكون أحد فردي التخيير ويمكن ان لا يكون مبرأ الذّمّة لعدم وفائه بالمصلحة فيحتاج إلى الضميمة فيتعين الوضوء في خارج الوقت أيضا ليحصل الفراغ اليقينيّ بعد الاشتغال اليقينيّ اما على فرض كون القضاء بالأمر - الجديد فحيث لا يصدق الفوت في المقام ويكون من موارد الشبهة المصداقية لقوله عليه السلام فليقضها كما فاتت فالأصل يقتضى البراءة عن التكليف لأن المتيقن هو وجوب التيمم في الوقت واما الوضوء خارجه فيكون الشك فيه من الشك في أصل التكليف لأنا لا نعلم أن الأمر به هل يكون أم لا بخلاف صورة كون القضاء بالأمر القديم فان تحققه مما لا كلام فيه والشك يكون في حصول البراءة .
في الاجزاء في الأمر الظاهري المقام الخامس في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مثل مفاد الأصول والأمارات هل يجزى إذا انكشف خلافه أم لا ولا يخفى ان كشف الخلاف اما يكون في الأصول أو في الأمارات وهي اما ينكشف خلافها في الحكم أو في الموضوع فيجب البحث في أربع مواضع .
الموضع الأول في كشف خلاف الأمارة ولا يخفى انه في هذا المقام تارة يبحث على مسلك القائل بالطريقية فيها وتارة على مسلك السببية وعلى الطريقية أيضا ففيها أربع مسالك الأول تتميم الكشف على مسلك شيخنا النائيني ( قده ) وهو محرزية الواقع بها الثاني هذا المسلك لكن بمعنى ان كل أثر يكون على الواقع وعلى العلم به يترتب عليها مثلا

218

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست