responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 90


ثبوت ضمانه الموجب لردّ المال إلى مالكه بعد ارتفاع الاضطرار عند التمكن .
ثم إنّ ههنا نكات ينبغي التنبيه عليها في تحرير مفاد هذه القاعدة .
الاُولى : يعبَّر عن هذه القاعدة كثيراً بأنّ الضرورات تبيح المحظورات . وهذا التعبير يترائى كثيراً في كلمات الفقهاء ، كما سيأتي في التطبيقات الفقهية . فليس المراد منه قاعدة غير هذه القاعدة ، كما لعلّه قد يتوهم .
الثانية : أنّ هذه القاعدة لا تفيد رفع أصل التكليف بالاضطرار ، بل إنما تفيد ارتفاع تنجزّه . وذلك لأنّ الذي مخالف للإمتنان هو تنجز الحكم الأولي عند الاضطرار . ومن هنا لو ارتفع الاضطرار يعود التكليف إلى حاله الأوّل ويصير منجّزاً على المكلّف .
الثالثة : أنّ رفع الحكم الأوّلي إنما يكون ما دام الاضطرار ، فيتنجز بمجرد ارتفاعه . فلا يجوز مخالفة الحكم الأولي أكثر من قدر الاضطرار ومقتضى الضرورة . وهذا مراد الفقهاء من قولهم « الضرورات تتقدّر بقدرها » ، كما ستعرف دلالة بعض نصوص المقام على هذا المعنى .
الرابعة : أنّ الخوف على هلاك النفس أو على المرض أو على اشتداده ، عنوان مستقل آخر ، غير ما هو المقصود من الاضطرار . وقد دلّت على حرمة فعل ما يخاف به على النفس أو على المرض نصوص بالخصوص . وإن كان ربما يتحدان في المصداق . ولكن لا منافاة في ثبوت الحكم الثانوي للمضطّر إليه بدليلين أو أدلّة عديدة . والحقّ أنّ ذلك نوع اضطرار أيضاً . ولكن الحكم الثانوي ثابت لموضوعه بعنوان آخر أيضاً لا بعنوان الاضطرار فقط .
الخامسة : أنّ غير الخوف على هلاك النفس المحترمة من عناوين

90

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست