نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 8
وبناءً على هذا الأساس فالفرق بين المسألة الاُصولية وبين القاعدة الفقهية أنّ نتيجة القاعدة الاُصولية هي الحجة على الحكم دائماً ، ولكن مفاد القاعدة الفقهية هو نفس الحكم ، لا الحجّة عليه . والغرض من تمهيد هذه المقدمة هو التنبيه على نكتة ، وهي أنّ عادة الفقهاءِ المعاصرين جرت على تدوين عدّة قواعد والبحث عنها بعنوان القواعد الفقهية . ولكن توجد بينها قواعد تكون نتيجتها حجّة على الحكم الكلي الشرعي . وذلك مثل قاعدتي اليد والسوق ; حيث إنّا إذا بنينا على أماريتهما تدخلان في القواعد الاُصولية . وذلك لأنّ مفاد قاعدة اليد إنما هو حجية اليد على ملكية ما في اليد لصاحبها شرعاً وجواز شرائها وبيعها ، ومفاد قاعدة السوق هو أمارية سوق المسلمين على تذكية ما يشترى فيه وعلى طهارتها وجواز أكلها والانتفاع بها . وعليه فنتيجة القاعدتين هي الحجة الشرعية على الملكية والتذكية اللتين هما من الأحكام الكليّة الشرعية الوضعية . وكلا منا أنّ مثل هذه القواعد - التي مفادها الأمارية والحجية - ينبغي أن تدخل في القواعد الاُصولية ; نظراً إلى أنّها واجدة لملاك القاعدة الاُصولية . وإنّما ذكرناها في عداد القواعد الفقهية تبعاً لما جرت عليه عادة الفقهاءِ ، وإلى ما وقع بينهم من الخلاف في مفاد هذه القواعد ، من كونه الحجية والأمارية أو الحكم الوضعي نفسه ، كالملكية والتذكية والطهارة ونحوها . علي أكبر السيفي المازندراني
8
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 8