responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 62


وقد ثبت في الاُصول عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهات المصداقية .
الثالث : عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد في صحيح حفص بن غياث بقوله ( عليه السلام ) : « لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوق » فإنه يشمل بعمومه مجرى أصالة الصحة ; حيث إنّه لو لا جريانها واعتبارها في مواردها لما قام سوق للمسلمين .
وفيه أولا : أنّ مجرى هذه القاعدة يختص بصورة الشك في الصحة وهي موضوعها ، والحال أنّ اليد أمارة وطريقٌ إلى الواقع كساير الأمارات وتعتبر في مطلق موارد الجهل بالواقع ، اللهم إلاّ أن يقال بابتناء أصالة الصحة على سيرة العقلاء المستقرّة في مطلق الجهل بحال الغير . ولكنه غير معلوم فإنّ المتيقن من مستقرّها هو صورة الشك في صحة فعل الغير .
وثانياً إنّ قاعدة اليد تختصّ بالمعاملات ، والحال أنّ المطلوب في المقام إثبات اعتبار أصالة الصحة في مطلق الموارد ، حتى العبادات .
الرابع : سيرة المتشرعة ; حيث إنّها قد استقرّت منهم على ترتيب آثار الصحة على فعل المسلم عند الشك في صحته في جميع الموارد ، بلا فرق بين العبادات والمعاملات ، ولا بين العقود والايقاعات . ولا ريب في اتصال هذه السيرة بزمان الشارع ; حيث لم يسمع خلاف ذلك من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ، بل ورد عنهم ( عليهم السلام ) ما يدل على ارتضائه بذلك وإمضائه لهذه القاعدة ، كما يجد المتتبّع ما يدل على ذلك من النصوص .
بل ربما يقال - كما عن الامام الراحل ( قدس سره ) [1] - بعدم اختصاص هذه السيرة بالمتشرعة ، بل استقرّت بين العقلاء ; نظراً إلى أنّ للمسلمين لم يكن طريقة



[1] الرسائل : ج 1 ، ص 320 .

62

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست