نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 32
النجس ، أو الحرام ، فكذلك تشمل معلوم الحرمة والنجاسة في الشبهات المحصورة ، فتدخل في عمومات هذه القاعدة . كما أشار إليه صاحب الحدائق بقوله : « فانّ قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة . . . [1] وحرمت عليكم اُمهاتكم [2] شامل لما لو كان ذلك المحرّم متعيناً متشخصاً أو مشتبهاً بأفراد مخصوصة متعينة . فإنه كما يقطع بوجود النجس والحرام مع التشخص ، يقطع أيضاً بوجوده في صورة الاشتباه في الأفراد المعينة فتشمله الأوامر المذكورة ، غاية الأمر إنّه لما لم يمكن الوصول إلى الاجتناب عن ذلك النجس أو المحرم إلاّ بالاجتناب عن الجميع ، وجب اجتناب الجميع من باب أنّ ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ، ونظيره في الأحكام غير عزيز . فان من فاتته صلاة فريضة واشتبهت بباقي الخمس وجب عليه الاتيان بالجميع نصاً وفتوى بالتقريب المذكور . وأمّا لو لم يكن محصوراً كالموجود بأيدي الناس في الأسواق ، فإنه لا يقطع بوجود المحرم ولا النجس في ما يراد استعماله منه ، وإن علم وجوده في الواقع ونفس الأمر . ومن هنا حكم الشارع بحلّ ما في أيدي المسلمين وأسواقهم وطهارته وجواز شرائه ، وإن علم وجود الحرام والنجس في أيدي بعض الناس الغير المعلومين . وهذا هو الذي وردت فيه صحيحة زرارة المذكورة في كلامه ونحوها . وورد فيه : أنّ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه [3] وورد : كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه
[1] المائدة : 4 . [2] النساء : 23 . [3] وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 59 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
32
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 32