responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 31


ومحل الكلام - الذي هو مفاد القاعدة - القسم الأوّل من الشك ، لا الثاني المبحوث عنه في العلم الإجمالي ، وإن يشمله إطلاق دليل هذه القاعدة أيضاً .
ثم إنّ في القسم الأوّل تارة : يكون ما شكَّ في حليته من أحد قسمي أو أقسام الطبيعي المنقسم إلى الحرام والحلال بحسب أصنافه أو أفراده ، كالبيع الربوي وغير الربوي . فيشك في حلية مال لأجل انتقاله ببيع لم يعلم أنّه من قبيل البيع الربوي أو غيره . أو شك في حلية سمك لا يدرى أنّه مما لا فلس له من الأسماك حتى يحرم أو من قبيل ذوي الفلوس حتى يحلّ .
وأُخرى : لا يكون الشك في حلية الشيء بلحاظ ذلك . بل لأجل الشك في حكم نفسه . وذلك إما لشبهة مفهومية ناشئة من اجمال الدليل ، أو لشهبة موضوعية ناشئة من الاشتباه في مصداقه الخارجي .
والتحقيق دخول كلا القسمين من مشكوك الحلية في مفاد هذه القاعدة ، لما اُشير إليه في قوله ( عليه السلام ) :
« كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه » .
ولا يخفى أنّه إنّما يدخل في نطاق هذه القاعدة ما كانت الأدلة الاجتهادية قاصرة عن إثبات حكمه . وذلك إمّا لقصورها دلالة في الشبهات المفهومية ، أو لعدم تكفّل الخطاب ببيان موضوعه في الشبهات الموضوعية .
وأما القسم الثاني ففي الشبهة المحصورة يجب الاجتناب عن الجميع ; تحصيلا للموافقة القطعية ، مع إمكانه وعدم محذور العسر والحرج فيه . فان العلم الاجمالي يكون حينئذ منجّزاً ، بخلاف الشبهة غير المحصورة . وذلك لأنّ عمومات الأمر بالاجتناب عن النجس كما تشمل الفرد المتشخص من

31

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست