نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 25
وقد علّل السيد المحقق الخوئي وجوب المكاسب الكفائية بحفظ النظام ، وقال : إنّ ذلك لا يوجب كونها مجانية لابتناء حفظ النظام على كونها بالاُجرة . [1] وعلى ذلك فرَّع الفقهاءُ أخذ الاُجرة على الواجبات الكفائية ، بل العينية التي يكون وجوبها لحفظ النظام ، كما عن السيد بحر العلوم في المصابيح ; حيث نقل عنه السيد محمد آل بحر العلوم في بلغة الفقيه . [2] وقد قوى السيد الامام الراحل ( قدس سره ) صحة الاستيجار في الواجبات الكفائية وجواز أخذ الأجرة عليها ، إلاّ إذا ثبت في كفائي اعتبار الملكية لله تعالى . وجعل جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية - التي يتوقف عليها حفظ النظام - مقتضى القاعدة . ومنها : عدم قبول دعوى الاعسار من الغريم بمجرد دعوى ذلك من دون فحص . وعُلّل ذلك بلزوم اختلال النظام ; نظراً إلى عدم امكان مطالبة كثير من الديون حينئذ ، كما صرّح بهذا التعليل المحقق الآشتياني . [3] ومنها : ابتناء تشريع القسمة ونفوذها شرعاً على حفظ النظام ; نظراً إلى أنه قد لا يراعي بعض الشركاء أو جميعهم ضوابط الشركة وأحكامها أو يستبدّ بالتصرف ، فلا مناص للحاكم من الإقدام بالقسمة ، وإلاّ لاختلّ النظام . وقد صرّح بهذا التعليل المحقق الآشتياني . [4] ومنها : عدم مشروعية الاحتياط في جميع التكاليف وترك الاجتهاد
[1] مصباح الفقاهة : ج 1 ، ص 27 . [2] بلغة الفقيه : ج 2 ، ص 12 . [3] كتاب القضاء : ص 99 . [4] كتاب القضاء : ص 291 .
25
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 25