نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 244
الاطلاقي ، فان المورد لا يقيد إطلاق الخطاب ، فلا تصلح تلك الآيات لتعيين مورد هذه الآية . وثانياً : بأنّ الجمع المحلّى بالألف واللام في الكافرين والمؤمنين ظاهر في نفي سبيل جماعة الكفار على جماعة المؤمنين ، لا نفي سبيل آحادهم على آحاد المسلمين أو على جماعتهم . هذا التوهم لا ينبغي أن يشكل به في المقام لوضوح إرادة جنس الكفار والمؤمنين في المقام . واستعمال الجمع المحلّى بالألف واللام في الجنس غير عزيز ، والقرينة السياقية ومناسبة الحكم والموضوع تعيّن ذلك . وأما ما قال بعض [1] من أنّ المراد نفي الغلبة في عالم التشريع فغير صحيح ; لأنّ الغلبة في عالم التشريع لا معنى له ما لم يستتبع غلبة خارجية ، بل المقصود هو نفي الغلبة والسيطرة الخارجية الناشئة من جعل الحكم الشرعي . ويفهم من ذلك بالدلالة الالتزامية أنّ المقصود هو نفي تشريع الحكم المستتبع لسلطة الكفار وتفوّقهم على المسلمين . الثالث : النبوي المشهور ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » . في بعض نسخ الفقيه المطبوع جاء لفظ « يرثون » وفي الوسائل « يورثون » والأصح الأوّل ; لأنّ الكافر ممنوع من الإرث فلا يرث مطلقاً ، ولو من المسلم . وأما وارثه المسلم فلم يمنع أن يرث من مورّثه الكافر . فالكافر يورّث ولا يرث .