responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 241


أسلمت بغير اختيار مولاها الكافر . [1] ومنهم صاحب الشرايع والعلامة في جميع كتبه وابنه فخر المحققين ابن فهد الحلّي والمحقق الكركي والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي والشيخ البهائي والفقيه السبزواري وغيرهم من الفقهاء المتأخرين ومتأخري المتأخرين . فقد تمسّكوا بهذه القاعدة في مسائل كثيرة من الفقه ، أشرنا هاهنا إلى بعضها . ولم ينكر أحد منهم حجية هذه القاعدة في شيء من هذه المسائل . نعم وقعت المناقشة كثيراً في تحقق مصداق سلطة الكافر على المسلم .
ولكن هذا الاجماع غير صالح للدليلية ; لما استدل به الأصحاب من الكتاب والسنة في المقام . فان الاجماع يصير بذلك مدركياً ولا يكون كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم .
الثاني : قوله تعالى : « و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . [2] بتقريب أنّ المنفي هو السبيل الناشئ من تشريع الحكم ; لوضوح وجود السبيل التكويني الناشئ من الأسباب الخارجية للكفّار . وجعل السبيل إذا تعدّى ب‌ « إلى » يفيد ايجاد الطريق وإمكان الوصول ، وإذا تعدّى ب‌ « على » يفيد ايجاد السلطة والاستيلاء . وهذا معلومٌ لمن تتبّع وتأمّل في موارد استعمالهما .
وحيث لا يعقل نفي السلطة التكوينية الخارجية ; لما نشاهده بالوجدان



[1] المصدر : ج 3 ، ص 22 .
[2] النساء : 141 .

241

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست