responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 240


جميع الأحكام على هذا الأساس وأنّه لم يجعل في شريعة الاسلام حكمٌ يوجب سلطة الكفار على المسلمين .
فقد تمسك بهذه القاعدة قدماء الأصحاب ومتأخّروهم في موارد عديدة .
فمنهم الشيخ الطوسي ; حيث استدل بهذه القاعدة على بطلان شراء الكافر عبداً مسلماً .
فإنّه ( قدس سره ) قال : « ودليلنا قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وهذا عام في جميع الأحكام » . [1] وكذا قال بعين هذا التعبير في الاستدلال على مسألة بطلان توكيل الكافر في شراءِ العبد المسلم . [2] وفي الاستدلال على مسألة عدم استحقاق الذمي الشفعة على المسلم . [3] وفي مسألة عدم جواز قتل مسلم بكافر . [4] ومنهم ابن زهرة فقد استدل بها على المسألة الاُولى . [5] ومنهم ابن إدريس في المسألة الثانية ، إلاّ انّه لم ير للوكيل الكافر سبيلا على موكِّلته المسلمة ، [6] وفي المسألة الثالثة ، [7] وفي الاستدلال على انفساخ عقد النكاح إذا أسلمت زوجة الكافر [8] وفي مسألة بيع جارية الكافر إذا



[1] الخلاف : ج 3 ، ص 188 ، م 315 ، المبسوط : ج 6 ، ص 129 .
[2] المصدر : م 317 ، ص 190 .
[3] المصدر : ص 453 ، م 38 ، المبسوط : ج 3 ، ص 139 .
[4] الخلاف : ج 5 ، ص 145 ، م 2 .
[5] غنية النزوع : ص 210 وعلى المسألة الثالثة والرابعة . المصدر : ص 234 و 404 .
[6] السرائر : ج 2 ، ص 87 .
[7] المصدر : ص 388 .
[8] المصدر : ج 2 ، ص 543 .

240

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست