نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 229
ومنها : مسألة الوقف والوصية فقد حكموا بأنّ إطلاق كلٍّ من الوقف والوصية يقتضي التسوية بين الموقوف عليهم ، وكذا الموصى لهم ، في الانتفاع من العين الموقوفة وتقسيم المال الموصى به في الوصية التمليكية وتوزيع الوظائف العملية في الوصية العهدية ; معلّلا بعدم دليل على التفضيل والترجيح . كما في المختصر النافع [1] وكشف الرموز [2] . وقد يعبّر عن دليل ذلك بأصالة التسوية ولكنّها تنتهي في الحقيقة إلى عدم جواز الترجيح بلا مرجح . ويشهد لما قلنا تعليل العلامة ذلك - في ردّ ابن الجنيد القائل بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين - بقوله : « لنا : الأصل يقتضي التسوية ، فلا يجوز العدول عنه إلاّ بدليل ، كما لو أقرّ لهم أو أوصى لهم » . [3] ونظيره في المسالك . [4] وفي مسألة الوصية علّل ذلك - في ردّ الشيخ وابني الجنيد والبراج القائلين بالخلاف ، وتقوية ابن إدريس القائل بالتسوية - بقوله : « لنا : أصالة التسوية » . [5] وقد علّل ذلك في المسالك بقوله : « وأما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية ، فالاستواء نسبة الوصية إليهم وانتفاء ما يدلّ على التفضيل في كلام الموصي ، فلا فرق فيه بين الذكر والأُنثى ، ولا بين الأخوال والأعمام [6]
[1] المختصر النافع : ص 158 و 164 . [2] كشف الرموز : ج 2 ، ص 53 و 76 . [3] مختلف الشيعة : ج 6 ، ص 308 . [4] المسالك : ج 5 ، ص 352 . [5] المصدر : ص 384 . [6] هذا التفصيل من الشيخ في النهاية و ابني الجنيد و البراج ; حيث حكموا في ذلك للأعمام بالثلثين و للأخوان بالثلث .
229
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 229