نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 228
ومنها : من لم يف ما زاد على نفقة نفسه بنفقة أبويه المعسرين كليهما ، فقد حكم الشيخ بتقسيمه بينهما بالسوية ; معلّلا بقوله : « إنّهما تساويا في الدرجة وليس أحدهما أولى من صاحبه ، أشركنا بينهما ومن قدّم أحدهما فعليه الدلالة » . [1] وحَكَم ( قدس سره ) أيضاً بتقسيم النفقة بالسويّة بين الأب والابن المؤسرين ، إذا لم تف بهما معاً . وعلّله بقوله : « لا ترجيح لأحدهما ، فوجب التسوية » . [2] وقد علّل ذلك ابن إدريس في الموردين المزبورين بقوله : « لأنّهما متساويان في النسب الموجب للنفقة . وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل » . [3] ومنها : مسألة تقسيم ماءِ الزرع بين شخصين لا مزية لأحدهما على الآخر بالسوية ، وعلّل ذلك العلاّمة بقوله : « لنا تساويهما في الاحتمال فيقسَّط عليهما بالسوية ، كما لو تنازعا داراً ; لعدم المرجّح » . [4] ومنها : ما لو قارض شخصٌ عاملين مبلغاً للمضاربة ولم يشترط تفضيل أحدهما في سهمه من الربح ، فحكم العلامة أولا : بتقسيم الربح بين العاملين وبين صاحب المال بالتنصيف ، وثانياً : بتقسيم النصف الآخر من الربح بين المعاملين بالسوية . وعلّل ذلك باقتضاء الاطلاق وأصالة عدم التفضيل . [5]
[1] الخلاف : ج 5 ، ص 125 ، م 27 . [2] الخلاف : ج 5 ص 126 ، م 30 . [3] السرائر : ج 2 ، ص 657 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ، ص 499 . [5] تذكرة الفقهاء / الطبع الحجري : ج 2 ، ص 230 .
228
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 228