نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 225
توافق قاعدة لا ضرر وتؤكّد مضمونها . وأما قاعدة القرعة : فقد يتوهم أنها تمنع عن التقسيم بالسوية ، مع العلم بكون المال المتردد بتمامه ملك أحد المدّعين ولا سيما بلحاظ ما ورد في بعض روايات القرعة من خروج سهم المحِقّ بالقرعة . والجواب : أنّ القرعة إنما شرّعت لكلّ أمر مشكل ، كما دلّت على ذلك نصوص القرعة واتّفق عليه الفقهاء ، ولا مشكل في مصبّ قاعدة العدل والانصاف بعد حكم العقل بمفادها وجريان السيرة العقلائية عليها . وعليه فهذه القاعدة واردة على قاعدة القرعة ; لأنّها تعدم بجريانها موضوع قاعدة القرعة ، وهو الأمر المشكل ; نظراً إلى ارتفاع المشكلة بجريانها . وأما قاعدة الصلح : فلا ريب في تقدمها على هذه القاعدة ; لأنّ بها يحصل استرضاء أهل الدعوى وبذلك تنقلع مادّة النزاع ، من دون حاجة إلى التمسك بحجّة . هذا مضافاً إلى عدم امكان الالتزام بعموم قوله : « القرعة لكل أمر مشكل » لاتفاق الأصحاب على عدم مشروعية القرعة في كثير من موارد الاشتباه والشبهة والتردّد ولا سيما في الحقوق الجزائية والأمور العبادية ، وإلاّ للزم تأسيس فقه جديد ، كما أشار إليه بعض الأعلام . وقد يشكل في المقام بأنه مع العمل بقاعدة العدل والانصاف لا يبقى مورد للقرعة فيصبح دليلها بلا مورد ولغواً . والجواب : أنّ مورد هذه القاعدة كما قلنا ، ما إذا كان المال المتردد قابلا للتقسيم ، ولا تجري فيما ليس قابلا كالمرأة المتنازع في زوجيتها مع عدم الدليل ، وكذا الولد الرضيع المتردد بين شخصين يدعيه كلُّ منهما لنفسه ;
225
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 225