responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 225


توافق قاعدة لا ضرر وتؤكّد مضمونها .
وأما قاعدة القرعة : فقد يتوهم أنها تمنع عن التقسيم بالسوية ، مع العلم بكون المال المتردد بتمامه ملك أحد المدّعين ولا سيما بلحاظ ما ورد في بعض روايات القرعة من خروج سهم المحِقّ بالقرعة .
والجواب : أنّ القرعة إنما شرّعت لكلّ أمر مشكل ، كما دلّت على ذلك نصوص القرعة واتّفق عليه الفقهاء ، ولا مشكل في مصبّ قاعدة العدل والانصاف بعد حكم العقل بمفادها وجريان السيرة العقلائية عليها . وعليه فهذه القاعدة واردة على قاعدة القرعة ; لأنّها تعدم بجريانها موضوع قاعدة القرعة ، وهو الأمر المشكل ; نظراً إلى ارتفاع المشكلة بجريانها .
وأما قاعدة الصلح : فلا ريب في تقدمها على هذه القاعدة ; لأنّ بها يحصل استرضاء أهل الدعوى وبذلك تنقلع مادّة النزاع ، من دون حاجة إلى التمسك بحجّة .
هذا مضافاً إلى عدم امكان الالتزام بعموم قوله : « القرعة لكل أمر مشكل » لاتفاق الأصحاب على عدم مشروعية القرعة في كثير من موارد الاشتباه والشبهة والتردّد ولا سيما في الحقوق الجزائية والأمور العبادية ، وإلاّ للزم تأسيس فقه جديد ، كما أشار إليه بعض الأعلام .
وقد يشكل في المقام بأنه مع العمل بقاعدة العدل والانصاف لا يبقى مورد للقرعة فيصبح دليلها بلا مورد ولغواً .
والجواب : أنّ مورد هذه القاعدة كما قلنا ، ما إذا كان المال المتردد قابلا للتقسيم ، ولا تجري فيما ليس قابلا كالمرأة المتنازع في زوجيتها مع عدم الدليل ، وكذا الولد الرضيع المتردد بين شخصين يدعيه كلُّ منهما لنفسه ;

225

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست