نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 224
وذلك لكون حكم الشارع فوق حكم العقل ; لأنّ الحاكم فيه هو الله الذي خلق العقل ، ولأنّ الإحاطة بملاكات الأحكام الشرعية التعبدية فوق حدّ تشخيص العقل . وإنّما حكم العقل حجّة في الشرعيات ما لم يخطِّئه الشارع . ولا يخفى أنّ في المقام لا تخالف بين العقل والشرع في أصل لزوم العدل والانصاف ، إلاّ أنّهما قد يتخالفان في تشخيص مصاديق العدل والانصاف ، لو كان للعقل حكم في تشخيص ذلك المصداق . وعلى أيّ حال لا إشكال في تقديم النص الوارد في تقسيم شيء بكيفية مخصوصة على هذه القاعدة ، لا أظنّ أن يلتزم فقيهٌ بخلاف ذلك . ثم إنّه قد يتوهم معارضة هذه القاعدة مع قواعد اُخرى ، كقاعدة لا ضرر وقاعدة القرعة وقاعدة الصلح . أما قاعدة لا ضرر : فقد يتوهم انّ التقسيم بالسوية يستلزم الضرر على المالك الواقعي ; لأنه يوجب حرمانه من بعض ماله دائماً . وعليه فهذه القاعدة تفيد حكماً ضررياً ، وهو منفيٌّ بقاعدة لا ضرر وعند المعارضة تقدّم قاعدة لا ضرر لحكومتها على جميع الأحكام الأولية والأمارات . ويمكن دفع هذا التوهم بأنّ قاعدة لا ضرر إنّما تنفي حكماً ينشأ الضرر من تشريعه . وأما في مصبّ هذه القاعدة فالضرر وارد مع قطع النظر عن جريانها . فانّ ورود الضرر في مجرى هذه القاعدة أمر مفروغ عنه قبل جريانها ، وإنّما يدفع بجريانها بعض الضرر الوارد عن المالك . وأما ورود الضرر عليه يدفع بعض ماله إلى غيره فهو مقدمة لايصال بعض ماله إليه ; إذ لا مناص من ذلك . وعليه فلا تخالف ولا معارضة بين هاتين القاعدتين ، بل هذه القاعدة
224
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 224