responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 221


جمهور ; بلحاظ ما قال النجاشي في حق الأوّل ، من أنّه مضطرب الحديث ، وفي الثاني أنّه غال ضعيف الحديث . ولكن قد يقال بوثاقتهما بتوجيه نسبة الغلوّ واضطراب الحديث إليهما بكونها بلحاظ اشتمال بعض رواياتهما على مضامين غالية في حق الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا ينافي ذلك وثاقتهما ، كما يشهد لوثاقة الأوّل قول النجاشي « كتبه قريبة » وقول ابن الغضائري في حقه « يجوز أن يُخرج حديثه شاهداً » ، ووقوعه في أسناد كامل الزيارات ، ومن هنا قوّى المحقق الخوئي وثاقة الرجل . ويشهد لوثاقة الثاني توثيق ابن قولويه إيّاه .
وأما دلالة : فلا إشكال في دلالتها على وجوب كون التقسيم بالسوية والعدل على نحو القضية الكلية الحقيقية . ومن الواضح أنّ التقسيم بالسوية والعدل لا ينحصر في التنصيف ، بل له مصاديق عديدة . وإنما الضابطة فيه كون التقسيم بالسوية في فرض عدم تفاوت السهام ، أو على نحو يُعطى به كل ذي حق ما يستحقه بمقتضى العدل في موارد تفاوت السهام وذلك إمّا واقعاً كما في موارد الشركة ، أو ظاهراً كما في موارد التردّد .
ثم لا يخفى أنّه لا يصح نقض هذه القاعدة بما ورد في القرآن في تقسيم التركة أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين . وذلك لعدم كون تلك الآيات في مصبّ هذه القاعدة ; حيث لم ترد في المال المشترك أو المتردد بين شخصين أو أشخاص ، بل هو حكم تعبدي في الميراث الذي خرج عن ملكية صاحبه بالموت ، مع أنّ المالك لو كان يقسّم ماله بين أشخاص بغير السوية ، لم يكن عليه ملامة ولا تقبيح من جانب العقلاء ; لأنّ المال ملكه فله أن يتصرّف فيه كيف شاءَ ، فلا ربط لذلك بما نحن فيه ; لكي تنقض به هذه القاعدة .
وأيضاً ورد في خبر جابر المروي عن العلل : « إذا قام قائمنا ( عليه السلام ) فإنه يقسِّم

221

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست