responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 220


ما يستحقّه . ويشهد لذلك موثق إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
« في الرجل يُبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال ( عليه السلام ) : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن . والآخر خمسي الثمن » . [1] هذه النصوص وإن لم ترد فيها كبرى كلية تفيد هذه القاعدة ، إلاّ أن الموارد التي حكم فيها بالتقسيم بالسوية في هذه النصوص لا تتصوّر خصوصية لها ولا يخطر بالبال وجهٌ للحكم فيها بالتقسيم بالسوية في الارتكاز العقلائي والفهم العرفي إلاّ كون ذلك من مصاديق العدل والانصاف ، كما أنّ التقسيم بحسب السهام في موثق إسحاق بن عمار لا وجه له في ارتكاز أهل العرف والعقلاء ، إلاّ كون إعطاء كل ذي حق حقه مصداقاً للتقسيم بالعدل والانصاف . وبذلك يتم الاستدلال بهذه النصوص لاثبات هذه القاعدة .
ومن هذه النصوص ما عُدّ فيه التقسيم بالسوية والعدل من حق الرعية على الامام .
ومما يدل على ذلك ما رواه الصدوق باسناده عن أبي حمزة ، قال :
« سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ما حق الامام على الناس ؟ قال ( عليه السلام ) : حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا . قلت : فما حقُّهم عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : يقسّم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية ، فإذا كان ذلك في الناس فلا يبالي من أخذ ههنا وههنا » . [2] هذه الرواية لا كلام في رجال سندها ، إلاّ معلّي بن محمد ومحمد بن



[1] وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 170 ، ب 11 من أحكام الصلح ، ح 1 .
[2] الكافي : ج 1 ، ص 405 ، ب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام - ح 1 .

220

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست