responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 208


للتنصيف بعنوانه في مصبّ هذه القاعدة .
وبناءً على ما ذكرناه في بيان مفاد هذه القاعدة من تقسيم المال أو الحق بين المستحقين بالسوية إنما تجري هذه القاعدة فيما إذا كان المال أو الحق المتردّد قابلا للتقسيم بالإشاعة أو العدد ، بلا فرق بين كونه بنفسه قابلا للتقسيم وبين تقسيمه بلحاظ منافعه ، كالعبد المتردّد ملكيته بين عدّة أشخاص ، لو أمكن تقسيم منافعه بين المدّعين بالسوية عند عدم دليل لواحد منهم على مدّعاه .
وأما إذا لم يمكن تقسيمه بأيّ وجه ، كالطفل اللقيط المتردّد بين عدّة أشخاص مدّعين أو المتولّد من جارية وطئها قوم بالمبايعة فادّعى كل واحد منهم كون الولد له أو الموطوئة بالشبهة ، فلا تجري هذه القاعدة ; لعدم إمكان تقسيم الطفل بينهم بالسوية .
ثم لا يخفى أنّ مصبّ هذه القاعدة وإن كان في أغلب الموارد الحقوق المالية ، إلاّ أنّ الحقوق المالية سارية في مختلف أبواب الفقه ، من فرائضها المالية كما في الخمس والزكاة ، ومعاملاتها وجزئيّاتها ، بل وفي غير الحقوق المالية ، كما سيأتي ذكر بعض مواردها في التطبيقات الفقهية .
ثم إنّه ينبغي التنبيه في المقام على أمرين :
أحدهما : ما يتوهم من استلزام التقسيم بالسوية الضرر على المالك الواقعي لعدم وصول بعض ماله إليه دائماً . وعليه فهذه القاعدة تفيد حكماً ضررياً ، وهو منفي بقاعدة لا ضرر .
ويمكن دفع هذا التوهم بأنّ قاعدة لا ضرر إنّما تنفي حكماً يبتني أساس تشريعه على الضرر فيما لم يقع ضررٌ بعد وإنّما نشأ من الحكم ، وهذه

208

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست