responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 207


الدرهم الواحد سهماً واحداً من الدرهم الموجود ، وإن كان في كون التقسيم على هذا النحو في هذه الصورة مقتضى العدل كلامٌ ; إذ الدرهم الموجود بالأخرة مردّد بين شخصين ، إما لهذا الشخص أو لذاك . ومجرد قوة احتمال كونه لصاحب الأربعة لا يجعل له سهماً أكثر من الآخر . وبناءً على ذلك مقتضى العدل والانصاف حينئذ التنصيف ، لا التخميس .
وعلى أيّ حال فالمعنى الذي ينبغي أن يراد من الانصاف في نص هذه القاعدة هو التقسيم بالسوية الذي عبّر عنه في المصباح وغيره بقسمة التعديل ، وبذلك يعطى كلُّ ذي حق ما يستحقّه في الظاهر بحكم العقل والعقلاء فليس المقصود منه إعطاءُ النصف ، كما جاء في معناه اللغوي . ويشهد لذلك ما سيأتي من النصوص في تفسير العدل بالانصاف . وبناء على ذلك يكون العدل في عنوان هذه القاعدة بمعناه اللغوي وما هو المعروف في علم الكلام وغيره ، من التسوية في القسمة والقصد في الأمور الذي هو ضّد الجور .
نعم لا ريب أنّ التنصيف إذا كان مطابقاً من أحد مصاديق التقسيم بالسوية ، وبهذا اللحاظ يكون من مصاديق الانصاف بالمعنى المقصود ، إذا لم يكن لأحدهما دليلا على اختصاص الدرهم الموجود به ; إذ المفروض أنّه لا مرجّح حينئذ لأحد الشخصين على الآخر ، فلا مناص من التنصيف ; لأنه مقتضى العدل والانصاف ، وغيره خلاف مقتضاهما .
وهذا هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء في مثل المقام ، ولا منشأ لاستقرار سيرتهم على ذلك إلاّ كون التنصيف حينئذ مقتضى العدل ; لأنه الملائم لارتكازهم العقلائي والمستحسن في نظر العقل ، فلا موضوعية

207

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست