نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 191
نستطيع الحكم بطهارة مدفوع الحيوان المشكوك طهارته وحليته . ثانيهما : ما كان مفاده تنزيل المشكوك منزلة اليقين والعلم بالواقع . وذلك إما من جهة الجري العملي ، كما يقول به المحقق النائيني ، أو في الكاشفية عن الواقع ، كما يقول به السيد الخوئي . [1] أما كون هذه القاعدة أصلا غير تنزيلي فواضح البطلان ; لوضوح عدم كون اعتبار السوق تعبّداً شرعياً محضاً في خصوص ظرف الشك في التذكية ، من دون ابتناء على أية نكتة عرفية ، فان ذلك خلاف ظاهر أدلة اعتباره ، كما ستعرف بيانه . وأمّا عدم كونها أصلا تنزيلياً ، فالوجه فيه أنّ في موضوع الأصل - ولو كان تنزيلياً - أخذ الشك ، ولا يستفاد من نصوص المقام أخذ الشك في موضوع قاعدة السوق ، بل المستفاد منها حجية هذه القاعدة عند مطلق الجهل بالواقع ، كما صرّح السائل في بعض النصوص بأنّه لا يدري أنّ ما يباع في سوق المسلمين أذكيٌّ أم لا ؟ وثانياً : شهادة الوجدان على أنّ المتدينين في سيرتهم عند شراء اللحوم والحيوانات لا التفات لهم إلى الشك في التذكية ، بل يُقدمون على شراء كلِّ حيوان يباع في أسواقهم ولو لم يعلموا تذكيته . فالمأخوذ في مصبّ هذه القاعدة هو الجهل بالواقع لا الشك فيه . كما هو كذلك في قاعدة اليد أيضاً . وأما الدعوى الثانية : - وهي كون هذه القاعدة أمارةً - فالوجه فيه : أولا : أنّ سيرة المتشرّعة والمتدينين قد استقرت على شراءِ مجهول
[1] راجع دروس الشهيد الصدر ، الحلقة الثالثة ، القسم الثاني : ص 16 - 17 .
191
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 191