نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 189
تؤكد هذه السيرة . ولا يخفى أنّ هذه السيرة الجارية بين المتشرعة كاشفة عن أمارية سوق المسلمين على التذكية لا على الملكية ; نظراً إلى كون اليد أمارة عقلائية على الملكية بين العقلاء قبل الاسلام بلا اختصاص بالمسلمين . وهذا بخلاف التذكية التي هي من أحكام الاسلام ولا يراعيها إلاّ المسلمون . الرابع : ما ورد من النصوص الآمرة بترتيب آثار التذكية على ما يباع من اللحوم والذبائح في أسواق المسلمين وجواز شرائه ، بل نُهي فيها عن الفحص والسؤال . فمن هذه النصوص موثّقة إسحاق بن عمار . وقد سبق ذكرها آنفاً ، بعد نقل كلام صاحب الجواهر في تحرير مفاد القاعدة . ومنها : صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم : « أنّهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال ( عليه السلام ) : كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » . [1] ومنها : صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخِفاف التي تُباع في السوق . فقال ( عليه السلام ) : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنها ميتة بعينها » . [2] ومنها : صحيحة البزنطي قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جُبّةً فراءً لا يدري أذكيّةٌ هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم . ليس عليكم المسألة . إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج
[1] وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 294 ، ب 29 من الصيد والذبائح ، ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1071 ، ب 50 من النجاسات ، ح 2 .
189
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 189