responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 189


تؤكد هذه السيرة .
ولا يخفى أنّ هذه السيرة الجارية بين المتشرعة كاشفة عن أمارية سوق المسلمين على التذكية لا على الملكية ; نظراً إلى كون اليد أمارة عقلائية على الملكية بين العقلاء قبل الاسلام بلا اختصاص بالمسلمين . وهذا بخلاف التذكية التي هي من أحكام الاسلام ولا يراعيها إلاّ المسلمون .
الرابع : ما ورد من النصوص الآمرة بترتيب آثار التذكية على ما يباع من اللحوم والذبائح في أسواق المسلمين وجواز شرائه ، بل نُهي فيها عن الفحص والسؤال .
فمن هذه النصوص موثّقة إسحاق بن عمار . وقد سبق ذكرها آنفاً ، بعد نقل كلام صاحب الجواهر في تحرير مفاد القاعدة .
ومنها : صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم :
« أنّهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال ( عليه السلام ) : كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » . [1] ومنها : صحيحة الحلبي قال :
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخِفاف التي تُباع في السوق . فقال ( عليه السلام ) : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنها ميتة بعينها » . [2] ومنها : صحيحة البزنطي قال :
« سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جُبّةً فراءً لا يدري أذكيّةٌ هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم . ليس عليكم المسألة . إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج



[1] وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 294 ، ب 29 من الصيد والذبائح ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1071 ، ب 50 من النجاسات ، ح 2 .

189

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست