responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 154


فعلى المعنى الأوّل يكون معنى الآية : لا تنزلوا شعائر الله ولا تهبطوا معالم الدين عن مكانتها المقدسة المحترمة في الشريعة ، وإنّ من أبرز مصاديق إنزال شعائر الله وإهباط معالم الدين عن مكانتها إهانتها وتحقيرها وهتكها .
وعلى المعنى الثاني : يكون المقصود لا تبيحوا ما حرّمه إلاّ بارتكابها ولا ما أوجبه الله بتركها ، وبعبارة أُخرى لا تجعلوا المحرمات والواجبات حلالاً مباحاً بمخالفتها . فيكون النهي عن إحلالها حينئذ كناية عن المنع عن مخالفة أحكام الله والتعدي عن حدوده بفعل المحرمات وترك الواجبات . ولكن المعنى الأوّل هو الأنسب ; لعدم حاجته إلى التقدير ، وليس ذلك بيد العبد ، فلا مناص من الكناية والتقدير على هذا الوجه .
أما الشعائر فسيأتي أنّها معالم الدين وعلائم الشريعة وآثارها ومتعبّدات الله ، وكل ما يعبد الله فيه من الأماكن المقدسة والمشاهد المشرّفة أو يعبد به الله ، كالأنبياء والأئمة والكتب السماوية وكتب الأحاديث ; حيث يطاع الله ويعبد بطاعة الأوامر والنواهي الصادرة عن الأنبياء والأولياء وامتثال ما ورد من أحكام الله في القرآن وكتب الأحاديث .
وأما الحرمات جمع الحرمة ، وهي في الأصل بمعنى المنع . وعليه فلفظ الحرمات في أصل اللغة بمعنى الممنوعات والشي المحترم سمى بذلك بلحاظ منع التعدي إليه وكذا الحريم والحرام .
وعليه فالمقصود من الحرمات الممنوعات من الأشياء والأفعال والمحرمات منها ، بل يمكن تعميمها إلى كل ما هو محترم في الدين بلحاظ منع التجاوز والتعدّي إليه ومن أبرز مصاديق ذلك الهتك وإهانته .
فاتضح بما قلنا وجه الفرق بين الشعائر وبين الحرمات ، فإنّ الشعائر

154

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست