نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 143
بذل المال حينئذ إعانة على الإثم والعدوان وهو حرام . كما صرح بذلك في الحدائق . [1] ومنها : حكمهم بحرمة إعطاء الزكاة إلى ابن السبيل والضيف فيما إذا كان سفرهما معصية . وعلّلوا ذلك بهذه القاعدة ، كما صرّح بذلك في الرياض ; حيث قال : « و لو كان سفرهما معصية منعا من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء ، كما قيل : لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان » . [2] و كذا استدل لذلك بهذه القاعدة في الجواهر . [3] إلى غير ذلك من مختلف الفروع الفقهية الخارجة عن حدّ الاحصاء في المقام .
[1] الحدائق الناضرة : ج 14 ، ص 140 . [2] الرياض : ج 5 ، ص 167 . [3] جواهر الكلام : ج 15 ، ص 367 .
143
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 143