responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 143


بذل المال حينئذ إعانة على الإثم والعدوان وهو حرام . كما صرح بذلك في الحدائق . [1] ومنها : حكمهم بحرمة إعطاء الزكاة إلى ابن السبيل والضيف فيما إذا كان سفرهما معصية . وعلّلوا ذلك بهذه القاعدة ، كما صرّح بذلك في الرياض ; حيث قال : « و لو كان سفرهما معصية منعا من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء ، كما قيل : لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان » . [2] و كذا استدل لذلك بهذه القاعدة في الجواهر . [3] إلى غير ذلك من مختلف الفروع الفقهية الخارجة عن حدّ الاحصاء في المقام .



[1] الحدائق الناضرة : ج 14 ، ص 140 .
[2] الرياض : ج 5 ، ص 167 .
[3] جواهر الكلام : ج 15 ، ص 367 .

143

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست