نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 142
وجبت عليه الصلاة مطلقاً . ومنها : تعليله بهذه القاعدة في حكمه بحرمة وقف المال على معونة أهل الفواحش أو قُطّاع الطريق أو شاربي الخمر - ولو كانوا مسلمين - بقوله : « لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية » . [1] وكذا علّل بذلك لعدم جواز الوقف على البِيَع والكنائس وبيوت النيران . [2] وكذا علل بذلك في المقام المحقق الكركي في جامع المقاصد [3] والشهيد في المسالك [4] ، وكذا في الجواهر . [5] وكذا علّل في التذكرة بهذه القاعدة لاشتراط كون المنفعة في العارية مباحة ; حيث قال : « ولابدّ وأن تكون المنفعة مباحة ; لتحريم الإعانة على المحرّم ، فلو استعار آنية الذهب والفضة للأكل والشرب لم يجز . ولو استعار كلباً للصيد لهواً وبطراً لم يجز وإن كان للقوت أو التجارة جاز - إلى أن قال - وكلُّ عين يفرض لها منفعة مباحة ومحرّمة فإنه يجوز إعارتها لاستيفاء المنفعة المباحة ، دون المحرّمة » . [6] ومن الفروع المستدل لها بهذه القاعدة حكمهم بعدم جواز بذل المال للعدوّ فيما إذا توقف دفعه وتخلية سبيل الحج على البذل ; حيث اختلفوا في ذلك ، فحكم بعضهم بوجوب تخلية السبيل حينئذ ببذل المال تحصيلا للمقدمة الوجودية ، وأفتى جماعة بعدم جواز ذلك وسقوط الحج ; معلّلا بأنّ
[1] التذكرة / الطبع القديم : ج 2 ، ص 429 . [2] المصدر . [3] جامع المقاصد : ج 9 ، ص 47 . [4] المسالك : ج 5 ، ص 335 . [5] جواهر الكلام : ج 28 ، ص 35 . [6] التذكرة / الطبع القديم : ج 2 ، ص 210 .
142
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 142