responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 134


« قال ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه امامٌ أو يغتاب فيه مؤمن . إنّ الله يقول في كتابه : وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » . [1] فإنه دلّ على المطلوب بالفحوى .
إلى غير ذلك من النصوص المتفرقة في مختلف أبواب الفقه ، يجدها المتتبع في مظانّها ، فقد دلّ بعضها على مفاد هذه القاعدة على نحو الكبرى الكلية وأما ساير النصوص الواردة في الموارد المختلفة فبعد إلقاء الخصوصية عن مواردها واستظهار كبرى حرمة الإعانة على المعصية من جميعها تتمّ دلالتها على هذه القاعدة ، كما هو الحق ; حيث لا خصوصية لهذه الموارد إلاّ كونها معصية وكون الاتيان بمقدماتها وتهيئة شرائطها إعانة على الاثم والمعصية .
الخامس : أدلة وجوب النهي عن المنكر .
بتقريب : أنّ المستفاد منها وجوب دفع المنكر وقلع مادّة الفساد . وإنّ وجوب دفعه مناقض للإعانة على وقوعه . فيستلزم وجوب النهي عنه حرمة الإعانة عليه ، لزوماً بيّناً بالمعنى الأخص .
وبعبارة أُخرى : إنّ أدلّة وجوب النهي عن المنكر تدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإعانة على فعل المنكر ، فيكون مفاد هذه القاعدة مدلول أدلّة وجوب النهي عن المنكر بالدلالة الالتزامية ; لأنّ حرمة الإعانة على الإثم لازمٌ لوجوب النهي عنه ، لزوماً بيّناً بالمعنى الأخص .
وأما دلالتها على وجوب دفع المنكر ; فلأنّه لا معنى لوجوب رفع المنكر



[1] المصدر : ج 11 ، ص 504 ، ب 38 ، ح 8 .

134

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست