responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 63


خاصّة كاشفة عن إبداع هذا الأصل من قبل الشارع ، بل الضرورة قاضية باستقرارها بين العقلاء قبل الاسلام من بدء تمدّن البشر ، وإنّ الاسلام قد جاء في عصر كانت أصالة الصحة - كقاعدة اليد والعمل بخبر الثقة - معمولةً بين الناس . فان المسلمين كانوا يعملون بها من غير انتظار صدور حكم في ذلك من جانب الشارع ، والآن يحمل المسلمون أعمال ساير الملل على الصحيح وإنهم أيضاً يحملون أفعال المسلمين على الصحيح في جميع الاُمور . وهذا يكشف أنّ عمدة دليل اعتبار أصالة الصحة هي سيرة العقلاء . ولم يردع عنها الشارع ، بل وردت روايات تدل على امضائها .
النصوص الإمضائية فمن هذه الروايات ما ورد في أبواب تجهيز الموتى ; لدلالتها على اكتفاء المسلمين من لدن صدر الاسلام على فعل الغير في غسل موتاهم وكفنهم وساير تجهيزاتهم ، فكانوا يُصلّون عليهم من غير تفتيشهم عن صحة أفعالهم ولم يكن ذلك إلاّ لبنائهم على صحة فعل الغير .
ومنها : ما دلّ على جعل القاضي والحاكم وإمام الجماعة والوصي والقيّم ، وما دل على اعتبار شهادة الشاهد في المحكمة ، مع كونهم في معرض العثور والزلّة ، فليس ذلك إلاّ لحمل أفعالهم على الصحيح .
ومنها ، ما دلّ على مشروعية التوكيل والاستنابة في المعاملات ، بل وبعض العبادات ، كالحج وصلاة الميت ، مع عدم صونهم من العثور والخطأ ، فلا يُحرز صحة أعمالهم إلاّ تعبّداً بأصالة الصحة .
إلى غير ذلك من الموارد . فإنّ النصوص الواردة في هذه الموارد تدلّ

63

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست