responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 49


على ذلك في تأليفهم كتب القواعد الفقهية .
الرابع : ما هو المراد من الصحة ؟
قد يقال : إنّ المقصود من الصحة في المقام هو الصحة الواقعية ، لا الصحة عند العامل ، كما نُسب إلى الميرزا القمي .
وعُلّل ذلك أولا : بأنّ سيرة المتشرعة أو العقلاء - وهي عمدة مدرك هذه القاعدة - قد قامت على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير .
وثانياً : بأنّ من الواضح أنّ صحة العمل عند الفاعل لا توجب أن يرتِّب الحامل عليه آثار الواقع ; نظراً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما ; حيث إنّ أصالة الصحة لا توجب أكثر من العلم بصحة العمل عند عامله .
وإنّ العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب أن يُرتِّب غيره أثر الصحة على ذلك العمل . ومن هنا لو علم المأموم بطلان صلاة الامام - لجهله بالحكم أو الموضوع - لا يجوز له الاقتداء به ، وإن عَلِمَ أنّ الامام يراه صحيحاً .
تنقيح الصور وبيان مقتضى التحقيق ولكن لبيان مقتضى التحقيق في المقام ينبغي بيان صور جريان هذه القاعدة .
فنقول : إن في المقام صوراً من جهة علم الفاعل ، وجهله بالحكم ومن جهة العلم بحاله وعدمه .
وذلك لأنّ الحامل إمّا أن لا يطَّلع عن حال الفاعل ، فلا يعلم أنّه عالمٌ بالحكم أم لا ؟ أو يطّلع عن حاله .
فعلى الأوّل : لا إشكال في جريان أصالة الصحة عند العقلاء في الجملة

49

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست