نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 49
على ذلك في تأليفهم كتب القواعد الفقهية . الرابع : ما هو المراد من الصحة ؟ قد يقال : إنّ المقصود من الصحة في المقام هو الصحة الواقعية ، لا الصحة عند العامل ، كما نُسب إلى الميرزا القمي . وعُلّل ذلك أولا : بأنّ سيرة المتشرعة أو العقلاء - وهي عمدة مدرك هذه القاعدة - قد قامت على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير . وثانياً : بأنّ من الواضح أنّ صحة العمل عند الفاعل لا توجب أن يرتِّب الحامل عليه آثار الواقع ; نظراً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما ; حيث إنّ أصالة الصحة لا توجب أكثر من العلم بصحة العمل عند عامله . وإنّ العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب أن يُرتِّب غيره أثر الصحة على ذلك العمل . ومن هنا لو علم المأموم بطلان صلاة الامام - لجهله بالحكم أو الموضوع - لا يجوز له الاقتداء به ، وإن عَلِمَ أنّ الامام يراه صحيحاً . تنقيح الصور وبيان مقتضى التحقيق ولكن لبيان مقتضى التحقيق في المقام ينبغي بيان صور جريان هذه القاعدة . فنقول : إن في المقام صوراً من جهة علم الفاعل ، وجهله بالحكم ومن جهة العلم بحاله وعدمه . وذلك لأنّ الحامل إمّا أن لا يطَّلع عن حال الفاعل ، فلا يعلم أنّه عالمٌ بالحكم أم لا ؟ أو يطّلع عن حاله . فعلى الأوّل : لا إشكال في جريان أصالة الصحة عند العقلاء في الجملة
49
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 49